أمر رقم 67-62 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 21 ديسمبر سنة 1966 466
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية رغبة منهما في توسيع ودعم العلاقات الودية بين الجمهورية الجزائرية الماة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الألمانية وفى الجمعة 18 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 تشجيع التفاهم بين الشعبين بتبادل المعلومات الخاصة بتجاربهما وانجازاتهما فى ميدان الثقافة والعلم ، قد اتفقتا على ابرام هذا الاتفاق :
وعينتا مفوضين لهذا الفرض ، السيدين :
العياشي ياكر ، الوزير المفوض ومدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في وزارة الشؤون الخارجية ، من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد اوغن كاتنر ، نائب وزير التجارية الالمانية
- الخارجية والبلاد الالمانية ، من قبل الجمهورية الديمقراطية الألمانية ، وبعد تبادل وثائق تفويضاتهما المعترف بصحتها ، فانهما | اتفقا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان بصفة دائمة على توطيد علاقاتهما في جميع الميادين الثقافية والروحية وعلى الخصوص في ميادين العلوم والآداب والتعليم والفنون والرياضة والصحة والأنباء .
المادة 2
فتح المادةيعمل الطرفان ، فى نطاق المساهمة التنمية التعليم العمومي في البلدين ، على تنشيط مبادلة الوقود والمعارض والمستندات الملائمة التي تمكن من دراسة تسيير ونظام مؤسسات التعليم العام والتقني والمعاهد المخصصة | لتكوين المعلمين وكبار السن وكذلك برامج الدراسة والكتب وأدوات التعليم .
المادة 3
فتح المادةيستخدم الطرفان المتعاقدان ، في الحدود المعينة بقوانين بلديهما ، كل الوسائل الخاصة بتنشيط :
ا - تبادل مساعدى الأساتذة من مختلف الاطارات والباحثين والاختصاصيين والتقنيين والمحاضرين وبعثات الدراسة وعلى الخصوص فى مجالات المتاحف والهندسة المعمارية والمسارح والفنون الجميلة والمكتبات والصناعة الخاصة بالفن والصناعة التقليدية .
ب تخصيص المنح أو الاعانات لتمكين مواطني كل من البلدين للدراسة أو متابعة الدروس أو الأشغال الخاصة بالأبحاث أو التمرين في البلد الآخر .
المادة 4
فتح المادةيسهل كل طرف متعاقد ، فى حدود امكانياته ، قبول مواطني الطرف الآخر فى مؤسساته الخاصة بالتعليم •
المادة 5
فتح المادة1 يمنح كل طرف متعاقد للآخر منحا دراسية ومقاعد دراسية فى الجامعات أو المعاهد المماثلة ، أو المدارس التقنية ومدارس تكوين مهندسي بلده بقصد اكمال الدروس .
2 - ينشط الطرفان المتعاقدان زيادة على ذلك مبادلة رجال العلم والباحثين والطلاب والأشخاص الآخرين بقصد الاتقان لأجل طويل أو قصير لأجل القيام بالدراسات فى المؤسسات العلمية والتقنية للبلد الآخر والدروس المتعلقة بمشاكل خاصة له يعين المستفيدون من الدروس من قبل السلطات المختصة لحكومتي البلدين . فيلزمون باحترام القوانين الجاري بها العمل في البلد المضيف . 4 يسهل كل من الطرفين المتعاقدين للطلاب الحائزين على المنح وللباحثين العلميين التابعين للطرف الآخر حرية الدخول الى الامكنة الاثرية والمتاحف والمؤسسات العلمية ومراكز الابحاث والمكتبات الوطنية ومراكز المحفوظات طبقا للتشريع الجاري به العمل • ه يجرى الاتفاق على التفصيلات بين الطرفين بموجب اتفاقية خاصة
المادة 6
فتح المادةتصرح حكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية بأنها مستعدة لأن تضع تحت تصرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أساتذة لمساعدة مواطنى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على تعلم اللفة الالمانية ان شروط القيام بمأمورية هؤلاء الأساتذة ستكون موضوع اتفاق خاص .
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على درس الكيفيات التي يجرى بموجبها التعرف في نطاق المستويات الجامعية على المعادلة بين الاجازات والشهادات الجامعية التي تسلم في كلا البلدين .
وبغية تسهيل حرية تنقل الطلاب والمعلمين ستدرس لجان تضم ممثلين عن كل بلد ، وتضع - بعد اتفاق جدول المعادلات الخاصة بالاجازات الجامعية والشهادات والدرجات الجامعية التي يسلمها كل من البلدين .
وسيبرم اتفاق خاص لهذا الشأن بين الطرفين .
المادة 8
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تنشيط التعاون بين المؤسسات العلمية للبلدين بواسطة :
أ تنمية التعاون بين الهيئات التربوية والمؤسسات العلمية والثقافية المماثلة وبصفة خاصة بين الجامعات والمدارس العليا والمكتبات والمتاحف والجمعيات الفنية ،
ب - تبادل العلماء والاساتذة والمكلفين بالدروس الجامعية ، ج مبادلة الكتب والافلام العلمية وترجمة المؤلفات - العلمية ، د الدعوات المتبادلة للاجتماعات والمؤتمرات العلمية الهامة
المادة 9
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير تبادل الكتب الدورية والنشرات الاخرى .
المادة 10
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تنشيط التعاون فى ميدان الصحة العمومية ويدرسان الامكانيات الخاصة بتبادل التجارب والمعلومات وكذا التعاون المتبادل وسيجرى ابرام اتفاقية خاصة بهذا الشأن .. 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1387 ه
المادة 11
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون وستجرى المفاوضات بصفة دورية في عاصمتي البلدين ودعمه في ميدان الاذاعة والتلفزة . 3 تقوم المؤسسات المختصة فى الجمهورية الجزائرية فتتولى الهيئات المختصة ابرام اتفاقية خاصة تتعلق | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية بتعاون الطرفين المتعاقدين فى ميدان الاذاعة والتلفزة
المادة 12
فتح المادةيسدي كل من الطرفين المتعاقدين كل معونة وتسهيل لممثلي الوكالات الصحفية والصحفيين والمؤلفين التابعين للبلد المتعاقد لمساعدتهم على الحصول على صورة ايجابية فيما يخص المكتسبات والتطورات التقدمية التي انجزها البلد المتعاقد في جميع الميادين .
المادة 13
فتح المادةيسهل كل طرف متعاقد ، في نطاق امكانيته ، تنظيم المعارض الفنية والعلمية والملتقيات الموسيقية والحفلات المسرحية التي يقيمها الطرف الآخر في بلده ويتبادلان الفرق الفولكلورية والموسيقية الكلاسيكية والشعبية
المادة 14
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون ودعمه في ميدان السينما .
المادة 15
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ودعم التعاون فى ميدان التربية البدنية والرياضية ويتبادلان المعونة في التكوين الخاص بالاساتذة والاطارات التقنية الرياضية وتأهيلها الكامل فيتخذان كل التدابير الضرورية لتوسيع الاتصالات بين منظمات بلديهما .
المادة 16
فتح المادة1 - يجرى الاتفاق على برامج النشاطات الخاصة بالتعاون الثقافي والعلمي لمدة سنة او عدة سنوات، بقصد تطبيق هذا الاتفاق .
2 - يعين الطرفان المتعاقدان فى نهاية كل سنة مندوبين يتولون دراسة الانجازات لبرامج النشاطات ويتفقون عقب حلول أجلها على برنامج جديد يتعلق بالفترة القادمة المعينة باجراء الاتصالات فورا وطبقا لبرنامج النشاطات ، للمداولة حول التطبيق العلمي للتدابير المتعلقة بالتعاون في الميادين الموافقة للثقافة والعلوم .
المادة 17
فتح المادةتجرى تسوية المسائل المالية الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق من قبل الطرفين المتعاقدين وفقا لبرامج النشاطات التي يجرى عقدها وفقا لاحكام المادة 16 من هذا الاتفاق
المادة 18
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق بمجرد توقيعه ويجرى تصديقه وفقا للقوانين الجارى بها العمل في كل من البلدين ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات الا اذا اخبر احد الطرفين المتعاقدين الآخر كتابيا عن رغبته في تعديله او انهائه قبل ستة أشهر من انتهاء مدته وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 في نسختين باللغة العربية والالمانية والفرنسية وكل من النصوص الثلاثة مصدق على وجه السواء ، وفي حالة الاختلاف فيما يخص تفسير هذه الاتفاقية فيعتمد على النص الفرنسي .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الالمانية الشعبية نائب وزير التجارة الالمانية الوزير المفوض الخارجية والبلاد الالمانية مدير الشؤون الاقتصادية أوغن كاتنر والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.