مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التوجيه الفلاحي 471
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد علي حمداش مديرا للتوجيه للجمهورية الجزائرية • 471 الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة الأنباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.