مرسوم رئاسي رقم 05-321 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة (الرسمية)، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة (الرسمية) إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، المشار إليهما أدناه ب " الطرفين ".
رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة الودية التي تربط بين شعبي وحكومتي الجزائر والمكسيك ؛
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يمكن للرعايا الجزائريين والمكسيكيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة (رسمية) سارية الصلاحية ، الدخول إلى الجزائر أو المكسيك، أو الإقامة بهما أو عبورهما أو الخروج منهمادون إخضاعهم لشرط الحصول على تأشيرة للإقامة التي لا تتعدى تسعين (90) يوما .
المادة 2 إن إلغاء التأشيرة ، المنصوص عليه في هذا الاتفاق ، لا يعفي حاملي هذه الجوازات ، في حالة ما إذا رغبوا في تمديد إقامتهم إلى أكثر من تسعين (90) يوما من شرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية.
المادة 3
فتح المادةيمكن لحاملي جوازات السفر المنصوص عليها في هذا الاتفاق الدخول والخروج من الجزائر أو المكسيك من أي مركز حدودي مرخص لهذا الغرض من طرف السلطات المختصة، بدون أي قيود غير تلك التي ينص عليها التشريع المطبق من كل طرف بهذا الخصوص.
المادة 4
فتح المادةيعتمد الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية و لمهمة (رسمية) ، سارية الصلاحية ، المعينون في سفارة أو قنصلية (أو قنصليات ) لأحد الطرفين في إقليم الآخر، حسب الإجراء المعمول به في كل من البلدين وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الدخول.
نفس الإجراء يشمل القرين والأولاد وكذا الأب والأم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة (رسمية) والذين يقيمون معهم بصفة دائمة.
المادة 5
فتح المادةتحتفظ السلطات المختصة لكل طرف بحق رفض دخول بلدها والإقامة به لكل رعية من الطرف الآخر يحمل جواز سفر دبلوماسي أو لمهمة (رسمي).
المادة 6
فتح المادةيتبادل الطرفان ، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة (الرسمية).
وفي حالة إدخال أحد الطرفين تغييرات على الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة أو استبدالها، عليه إرسال النماذج الجديدة للطرف الآخر، في أجل ستين (60) يوما قبل البدء في استعمالها.
المادة 7
فتح المادةيمكن للطرفين تعليق العمل بهذا الاتفاق مؤقتا ، جزئيا أو كليا ، لأسباب متعلقة بالنظام العام أو بالصحة. يخطر الطرف الآخر فوريا، عبر القناة الدبلوماسية، بهذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام الإشعار بذلك.
المادة 8
فتح المادةيتم حل أي خلاف حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إشعار كل طرف بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لذلك ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة. يمكن لكل طرف وإنهاء العمل بهذا الاتفاق بواسطة إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يوما، يرسل إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
وقع بالجزائر في الثالث عشر من فبراير ألفين وخمسة، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف حول التفسير يرجع النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات المتحدة الديمقراطية الشعبية المكسيكية حسين مغلاوي لوردس أرندا بايزوري الأمين العام نائبة الكاتب للعلاقات لوزارة الشؤون الخارجية الخارجية 10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.