قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية 16
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
– خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز أقبو بقطع الخط الكهربائي درقينة / البويرة، مخططه يمر بولاية بجاية.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سيدي عيش بقطع الخط الكهربائي أقبو / القصر، مخططه يمر بولاية بجاية.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز شلغوم العيد بقطع الخط الكهربائي العلمة / وادى العثمانية، مخططه يمر بولاية ميلة.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين الباي بلدية الخروب بقطع الخط الكهربائي عين السمارة / الخروب، مخططه يمر بولاية قسنطينة.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز سطيف شمال بقطع الخط الكهربائي الحاسي (بلدية سطيف) / سطيف، مخططه يمر بولاية سطيف.
- خط كهربائي جوفي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز حيدرة بمركز الحامة، مخططه يمر بولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005.
شكيب خليل 10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.