قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية، الناخبون الآتية أسمائهم :
- السادة :
جاب الله عمار ، نائب رئيس بن طليليبة مصطفى، مساعد، فكير نور الدين، مساعد، بوستة بوبكر، أمين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية عن وزير الدولة والجماعات المحلية وزير الشؤون الخارجية نور الدين زرهوني الأمين العام المدعو يزيد رمطان العمامرة وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.