مرسوم رئاسي رقم 05-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004. 5
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، المسميين فيما يلي ب "الطرفين" ؛
بالإشارة إلى :
- إعلان الجزائر الموقع في الجزائر بتاريخ 3 مارس سنة 2003،
- اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بتاريخ 11 مارس سنة 2003، رغبة منهما في تطوير تعاونهما في التكوين المتخصص لمديري المؤسسات، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى قرر الطرفان إنشاء مؤسسة امتياز في التعليم العالي تسمى " المدرسة العليا الجزائرية للأعمال "
واختصارا "م ع ج "أ" لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يكون مقر "م. ع. ج.أ" بالجزائر العاصمة.
المادة 2 إن م ع ج أ هي مؤسسة للتكوين العالي الجزائري، تتم إقامتها وإدارتها بالتعاون مع حكومة الجمهورية الفرنسية.
إن م ع ج أهي مؤسسة تكوين تتمتع بالاستقلالية المالية وبالشخصية المعنوية.
المادة 3
فتح المادةتكلف م ع ج أ بمهمة :
التكوين في مجال التسيير للشباب الحاملين لشهادات التعليم العالي و للإطارات العاملين.
- إنشاء مركز للموارد التوثيقية والبيداغوجية موجه للمساهمة في تكوين المكونين ونشر المعارف ضمن المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةلتحقيق مهمتها تتلقى م ع ج أدعما :
عن الجانب الجزائري :
- من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وجامعة الجزائر المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة والمعهد الوطني للتجارة.
تكلف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين الجزائريين.
عن الجانب الفرنسي:
من مؤسساته EAP - ESCP et HEC ، غرفة التجارة والصناعة لمرسيليا - بروفانس (CCIMP) وجامعة ليل II.
تكلف غرفة التجارة والصناعة لباريس بالتنسيق بين هذا الاتحاد .
يمكن للاتحاد الفرنسي وكذا مجموعة المؤسسات الجزائرية التوسع إلى مؤسسات أخرى فرنسية أو جزائرية للتعليم العالي سواء كانت عمومية أو خاصة ، ترغب في تقديم دعمها لنشاطاتها م ع ج أ.
يمكن للطرفين أن يقترحا أية مؤسسة تكوين عالي أخرى لغرض المساهمة الفنية في إقامة وتسيير هذه المدرسة.
المادة 5
فتح المادةيندرج تكوين ما بعد التدرج في تسيير المؤسسات المقدم من قبل م ع ج أضمن منظومة التعليم العالي الجزائري ، وهو يأخذ بعين الاعتبار حاجات المؤسسات الجزائرية. 10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م إن طبيعة الشهادات التي تمنحها المدرسة ستحدد من قبل مجلس إدارتها باقتراح من المجلس العلمي، طبقا لقائمة الشهادات المقررة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
و يشمل هذا التكوين البرامج التالية :
تكوين أولي : تكوين في التسيير لمدة سنتين بوقت كامل _ قابل للتكييف فيما بعد - ينظم على أساس الاختبار بالمسابقة وهو موجه للشباب الحاملين لشهادة ليسانس أو ما يعادلها في التعليم العالي الجزائري .
تكوين مستمر : تكوين متخصص في التسيير ، ينظم لمدة مقسمة على 18 شهرا ولجمهور إطارات المؤسسات.
- وندوات لمدة قصيرة موجهة لمديري المؤسسات.
المادة 6
فتح المادةتشمل المدرسة العليا الجزائرية للأعمال الهيئات التالية :
مجلسا للإدارة، مجلسا علميا، مديرا عاما.
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو ممثله.
وهو مؤلف من :
عن الجانب الجزائري :
رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل وزارة التجارة.
عن الجانب الفرنسي :
سفير فرنسا بالجزائر أو ممثله، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل غرفة التجارة والصناعة لباريس، ممثل غرفة التجارة والصناعة "المرسيليا وبروفانس " .
ويشتمل مجلس الإدارة أيضا على ممثل للمؤسسات الجزائرية و ممثل للمؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر ، يتم تعيينهما باتفاق مشترك.
إن أمانة مجلس الإدارة يضمنها المدير العام الذي يحضر اجتماعات المجلس وله صوت استشاري . يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية البسيطة لأعضائه.
المادة 8
فتح المادةمجلس الإدارة هو الهيئة العليا لتسيير المدرسة .
يجتمع على الأقل مرة في السنة في دورة عادية ويستطيع أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه أو من ممثل غرفة التجارة والصناعة لباريس بصفته منسق الاتحاد الفرنسي المشار إليه في المادة 4 أعلاه .
يكلف مجلس الإدارة بتحديد السياسة العامة للمدرسة خاصة على الأصعدة الاستراتيجية والبيداغوجية والمالية ويصادق كل سنة على تقرير النشاط و الميزانية الذي يقدمه المدير العام للمدرسة.
يراقب تنفيذ الميزانية ويصادق على تقرير محافظ الحسابات.
يصادق على النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 9
فتح المادةيتألف المجلس العلمي من :
المدير العام للمدرسة بصفته رئيسا.
عن الجانب الجزائري :
ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثل برتبة أستاذية لكل مؤسسة للتعليم العالي الجزائري مبينة في المادة 4 أعلاه عن الجانب الفرنسي:
ممثل غرفة التجارة والصناعة لباريس، ممثل غرفة التجارة والصناعة "المرسيليا وبروفانس"، ممثل عن كل مؤسسات التعليم الفرنسية المذكورة في المادة 4 أعلاه : ممثل عن مؤسسات غرفة التجارة والصناعة بباريس ( ESCP - HEC )، ممثل EUROMED، وممثل جامعة ليل II ويشارك في أعمال المجلس العلمي ممثلان عن المؤسسات الجزائرية وممثلان عن المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر يحدد المجلس العلمي ويراقب كافة الجوانب البيداغوجية ويعرضها للاعتماد على مجلس الإدارة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية وله المسؤولية على الاختيارات التربوية ، و بهذه الصفة يسهر خاصة على تلبية، بأفضل ما يمكن حاجات الأوساط الاقتصادية الجزائرية.
ويمكن توسيع المجلس العلمي إلى المؤسسات الجزائرية والفرنسية التي تلتزم بتقديم دعم للمدرسة طبقا للمادة 4 أعلاه ، وسيتم التوسيع عند الاقتضاء مع احترام تساوي أعضاء الطرفين.
المادة 10
فتح المادةيعين مجلس الإدارة المدير العام للمدرسة باقتراح من الطرف الفرنسي بالنسبة للفترة الأولى، وتدوم عهدة المدير العام 5 سنوات، وتنهى مهامه بنفس الطريقة.
يضمن المدير العام نوعية البرامج والتسيير الحسن للمؤسسة وله السلطة على موظفي المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةالمدرسة مؤهلة لإعطاء ومنح درجات وشهادات معترف بها في الجزائر وفي فرنسا، طبقا للتشريع الجزائري والتشريع الفرنسي المعمول به في هذا المجال. وتخضع الأهلية الممنوحة، دوريا، للتقييم والتأكيد من قبل الوزارات المكلفة بالتعليم العالي في البلدين.
المادة 12
فتح المادةوتستفيد المدرسة العليا الجزائرية للأعمال ولمدة الخمس سنوات الأولى من نشاطها بمساهمة مالية فرنسية في حدود إمكانيات ميزانية هذه الأخيرة.
هذه المساهمة تضمن خاصة تغطية المساعدة التقنية اللازمة لسير المدرسة وكذا دفع رواتب هيئة التدريس الفرنسية.
إن الطرف الجزائري ، من جهته، يضمن الحصول على مقرات ملائمة وتهيئة الهياكل التعليمية للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، مساعدة مالية لبدء العمل وسير المدرسة ولضمان خاصة تغطية رواتب هيئة التدريس والإدارة الجزائرية.
تحدد الالتزامات المالية للطرفين في الجدول الملحق بهذا الاتفاق والذي يعد جزءا منه.
المادة 13
فتح المادةتوفر المدرسة تكوينا بمقابل ، وهي مفتوحة لكل طالب جزائري أو فرنسي و للطلبة الآتين من بلدان أخرى الذين تتوفر فيهم معايير الدخول التي تحددها المدرسة، وذلك في حدود الأماكن المتاحة.
يحدد مجلس الإدارة مبالغ النفقات الدراسية، مع مراعاة المعايير المتعلقة بمستوى المعيشة في الجزائر والمعايير الدولية المعمول بها.
و تستطيع المدرسة بطلب من الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أن توفر تكوينا حسب الاختيار ولمدة قصيرة، وذلك بدون منح درجة علمية لذلك.
المادة 14
فتح المادةتتكون إيرادات المدرسة من إعانات الطرف الجزائري والطرف الفرنسي ونفقات الدراسة وكل الإيرادات المتأتية من التكوين الخصوصي المبين في
المادة 13
فتح المادةيمكن المدرسة العليا الجزائرية للأعمال أن تقبل تحت إشراف مجلس الإدارة هبات ووصايا وكل مساهمة مالية متأتية من مؤسسات دولية متعددة الأطراف و مؤسسات جزائرية أو فرنسية أو جمعيات غير حكومية جزائرية أو فرنسية.
إن المدير العام هو الأمر الرئيسي بالصرف.
يعين مجلس الإدارة محافظا للحسابات، حسب التنظيم الجزائري المعمول به.
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام هيئة المعلمين والإداريين الجزائريين الدائمين ويسيرهم طبقا للتشريع الجزائري المعمول به.
وتضع المؤسسات الأعضاء في الاتحاد الفرنسي هيئة المعلمين والإداريين الفرنسيين الدائمين، تحت تصرف المدير العام وتحت سلطته ، طبقا للمادة 10 أعلاه .
تدفع المدرسة رواتب المستخدمين المذكورين أعلاه .
المادة 16
فتح المادةيخضع أعضاء هيئة المعلمين والإداريين الفرنسيين الدائمين إلى أحكام الاتفاقيات الجزائرية الفرنسية المعمول بها في ميدان الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل.
المادة 17
فتح المادةيمكن لأعضاء هيئة المعلمين والإداريين الفرنسيين الدائمين أن يستوردوا إلى الجزائر منقولاتهم وأمتعتهم الشخصية و أشياءهم بما في ذلك المعدات البيداغوجية التي في حيازتهم والضرورية 10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م للقيام بوظائفهم ، وكذا سيارة خاصة يقل سنها عن ثلاث سنوات ، وذلك بتعليق دفع الحقوق والرسوم الجمركية وبالإعفاء من الإجراءات الخاصة بالمراقبة الخارجية على الصرف.
إن هذه الأشياء التي يجب استيرادها خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخولهم إلى الجزائر يجب تصديرها عند انتهاء المهمة.
المادة 18
فتح المادةيسهل الطرف الجزائري الدخول إلى الجزائر للمستخدمين الفرنسيين وأسرهم وللخبراء الفرنسيين المدعوين للقيام بمهام الدعم الفني و/ أو التعليمي.
- تستفيد المدرسة العليا الجزائرية للأعمال من الإعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف حين استيرادها للمعدات والأدوات والوثائق الضرورية لسيرها.
المادة 19
فتح المادةيضع الطرف الجزائري تحت تصرف المدرسة مقرات تعليمية ملائمة.
ولا يمكن لأي قرار يتخذ من طرف مجلس الإدارة للقيام بأشغال أو تغييرات لاحقة أن ينفذ دون إذن سابق من السلطة الجزائرية المختصة المالكة لهذه المقرات.
المادة 20
فتح المادةستكون المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بموجب هذا الاتفاق، مؤسسة للتعليم تحت وصاية الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
المادة 21
فتح المادةوقع هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات تجدد ضمنيا ما لم يلغيه أحد الأطراف بإشعار مسبق مدته سنة على الأقل.
هذا الإلغاء لا يؤثر على حقوق وواجبات الأطراف المرتبطة بالتكوينات الجارية وقت الإلغاء.
يمكن تعديل هذا الاتفاق باقتراح من أحد الطرفين . وكل تعديل يدخل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطلوب لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
وأثناء السنة الخامسة من تنفيذ هذا الاتفاق، يقوم الطرفان بتقييم نشاطات المدرسة ويحددان التغييرات المحتمل إدخالها على سيرها.
المادة 22
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ وقت التوقيع عليه و / أو بعد إتمام الإجراءات الخاصة بكل من الطرفين :
بالنسبة للطرف الجزائري، عند إتمام إجراءات التصديق عليه، بالنسبة للطرف الفرنسي، وقت التوقيع عليه.
حرر بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004، من نسختين باللغة العربية واللغة الفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية ميشال بارني عبد العزيز بلخادم وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.