قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 14
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,7 كلم ،الموجهة لتموين مدينة بوهني (ولاية معسكر) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز غليزان - مغنية، قطره 20" (بوصة)، وصولا إلى مدينة بوهني.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,1 كلم الموجهة لتموين مدينة نور الدين (ولاية معسكر) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز غليزان – معسكر، قطره 8" (بوصة)، وصولا إلى مدينة نور الدين. 10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,1 كلم الموجهة لتموين مدينة بنيان (ولاية معسكر ) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز السوقر – واد تاغية، قطره 28" (بوصة)، وصولا إلى مدينة بنيان.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4"
(بوصة) وطولها 0,1 كلم الموجهة لتموين مدينة لوزة (ولاية سيدي بلعباس بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز سيدي بلعباس - تلاغ ، قطره 8" (بوصة)، وصولا إلى مدينة لوزة.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0.3 كلم الموجهة لتموين مدينة جنان المسكين (ولاية سيدي بلعباس بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز زهانة - سيدي بلعباس ، قطره 6" (بوصة)، وصولا إلى مدينة جنان المسكين.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,1 كلم الموجهة لتموين مدينة بن عشيبة شلية (ولاية سيدي بلعباس بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز سيدي بلعباس – تلاغ، قطره 8" (بوصة)، وصولا إلى مدينة بن عشيبة شلية.
- قناة ذات الضغط العالي (70) 70) بارا) قطرها 4"
(بوصة)، وطولها 1,0 كلم، الموجهة لتموين مدينة عين العراك (ولاية البيض) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز GME البيض قطره 12 (بوصة)، وصولا إلى مدينة عين العراك.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.