مرسوم رئاسي رقم 05-319 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوبا متعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين":
- رغبة منهما في إقامة علاقات تعاون في مجالي وقاية النباتات والحجر الزراعي؛
وحرصا منهما على توفير حماية متبادلة للنباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة المحتمل انتقالها مع النباتات و المواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو التكاثر ؛
وعملا منهما في إطار الاحترام المتبادل لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد الموجهة للاستهلاك أو التكاثر.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يسهر الطرفان على تطبيق الإجراءات الملائمة للوقاية من دخول على إقليم الطرف الآخر كل الأجسام الضارة المقننة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية.
المادة 2 يتعهد الطرفان على تبادل التشريع الخاص بالصحة النباتية الساري المفعول في بلديهما والمتعلق بالصادرات والواردات وعبور النباتات أو المواد النباتية.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الطرفان بعضهما البعض فورا بالتغيرات التي يجريانها على قوائم الأجسام الضارة المقننة.
المادة 4
فتح المادةتسلم مصالح الصحة النباتية ولكلا البلدين شهادة صحية للنباتات والمواد النباتية الحساسة للأجسام الضارة المصدرة تثبت كل شهادة أن المادة المصدرة مطابقة لمعايير الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة.
المادة 5
فتح المادةتطبق أيضا أحكام المادة 4 الخاصة بالشهادة الصحية للنباتات على الإرسالات التي تعبر إقليمي البلدين. 10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةعندما تكون الإرسالات النباتية أو المواد النباتية المستوردة مصابة بالأجسام الضارة المقننة تتخذ سلطات الصحة النباتية للبلد المستورد إجراءات الحجر الزراعي الملائمة وتبلغ فورا ذلك لسلطات الصحة النباتية للبلد المصدر .
المادة 7
فتح المادةفي نطاق تصدير البضائع ، يتعهد البلدان بدعم استعمال وسائل قد تساعد على انتشار أجسام ضارة أو تسهيل انتشارها في تغليف النباتات أو المواد النباتية. في حالة استعمال هذه الوسائل يجب اتخاذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، لا سيما القيام بمعالجة فعالة.
في هذه الحالة يتعين على الهيئة المكلفة بالحجر الزراعي للبلد المصدر أن توضح في الشهادة الصحية العلاج المطبق و طبيعة المادة المستعملة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتم استيراد و تصدير وعبور النباتات أو المواد النباتية إلا عبر نقاط دخول محددة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا البلدين.
المادة 9
فتح المادةإن الطرود المحتوية على نباتات مرسلة إلى الممثليات الدبلوماسية للطرفين أو الواردة بواسطتهم ، كهبة أو للتبادل ، ينبغي أن تعالج طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةيسهر الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي.
في هذا الصدد ، تقوم المصالح المعنية لكلا الطرفين بعقد اجتماعات للتشاور بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تطبيق هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةيتعهد الطرفان بترقية تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية، وتشجيع على أساس اتفاقيات خاصة ، المساعدة المتبادلة في مجالات التكوين والبحث في الصحة النباتية.
المادة 12
فتح المادةكل خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ، يحل بواسطة مفاوضات بين الطرفين.
المادة 13
فتح المادةلا تمس أحكام هذا الاتفاق الحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاقيات المبرمة بين أحد الطرفين والبلدان الأخرى أو المنظمات الدولية و/أو الجهوية الخاصة بحماية النباتات.
المادة 14
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ إخطار متبادل للطرفين بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك. يمكن تعديله ، عند الحاجة ، باتفاق مشترك بين الطرفين.
يبقى ساري المفعول لمدة غير محددة، مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
المادة 15
فتح المادةالسلطات المسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق هما :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وزارة الفلاحة، وبالنسبة لجمهورية كوبا : وزارة الفلاحة.
حرر بهافانا في 18 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاث نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة الفريدو جردان مرالس الدكتور سعيد بركات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.