مرسوم تنفيذي رقم 97-381 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997.
اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار (64.000.000 دج) مقيّد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار (64.000.000 دج) يقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق "أ"
رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الميزانية الملحقة لوزارة الملغاة (دج) البريد والمواصلات الموظفون مرتبات العمل 6128 المنح والتعويضات المختلفة.
الأدوات وتسيير 62 الضرائب والرسوم. 45.000.000 المصالح 19.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 64.000.000 الجدول الملحق "ب"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات الموظفون مرتبات 6121 | المصالح الخارجية - الأجور الرّئيسيّة.
العمل 50.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 14.000.000 مجموع مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.