مرسوم تنفيذي رقم 97-380 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات . . . 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الباب رقم 34-01 الإدارة المركزية - تسديد الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المنفقات".
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد الموافق 11 أكتوبر سنة 1997.
والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 34-03 | الإدارة المركزية - اللوازم. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 200.000 500.000 1.300.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع مجموع الفرع الأول 2.000.000 الاعتمادات الملغاة 2.000.000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.