قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 25
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد منور ربيعي، مدير الإدارة العامة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997.
حسان العسكري وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.