مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. . 21 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبة 21 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.