قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة سنة 1997، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 26 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
عبد القادر بونكراف وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.