مرسوم تنفيذي رقم 97-379 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 15
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 1.820.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 34-01 " الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وعشرون ألف دينار (1.820.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 43-01 "الإدارة المركزية المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.