مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 مدير بوزارة الاتصال والثقافة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 30 مدير بوزارة الاتصال والثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.