قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) } 96-96 80-66 الجزائر ح ج ب 50-3200 46-81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1387 الموافق 27
- مارس سنة 1968 يتضمن تطبيق المخطط الحسابي البلدي على النقابات البلدية .. 1462 قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الداخلية 1462 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68 511 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن أحداث مديريات جهوية لأملاك الدولة ومديريات جهوية للتسجيل والطابع والغاء المديريات الجهوية للتسجيل واملاك الدولة | والطابع • 1463 /
- قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الرسم الجزافى البالغ 15 % والمؤسس بموجب المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 • 1463 قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 1464 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الاول و 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يونيو و 16 يوليو سنة 1968 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1464 وزارة قدماء المجاهدين قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 تتضمن تعديل تكوين اللجان العمالية للطعن لعمالات الاوراس والمدية والساورة .. 1470
1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-438 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام | 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب عمومي عمالى للسكن المعتدل الكراء بسطيف .. 1470 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد 1472 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 مرسوم رقم 68-479 مؤرج فى 5 جمادى الأولى عام | يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على الاوشحة والبطاقات والشارات 1471 لفتح الظروف بوزارة الشبيبة والرياضة .. 1472 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس | سنة 1968 يتضمن تطبيق المخطط الحسابي البلدى على النقابات البلدية ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات واراداتها ولا سيما المادة 15 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن الميزانيات والحسابات الخاصة بالنقابات البلدية المشتملة على جماعات مقيدة بالمخطط الحسابي الجديد وجماعات لاتزال خاضعة للنظام القديم يجب أن تكون مطابقة للمخطط الحسابي البلدى اعتبارا من السنة المالية 1968 .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبناء على اقتراح المدير العام للامن الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بالمديرية العامة للامن الوطني التابعة لوزارة الداخلية ، لجنة لفتح الظروف قصد ابرام صفقات عن طريق تقديم العروض … المادة 2 : تتألف اللجنة من : نائب مدير الادارة العامة للامن الوطني أو ممثله
- نائب المدير الميزانية والادوات للمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية او ممثله ، نائب مدير التجارة الداخلية او ممثل المديرية التجارة الداخلية (وزارة التجارة) ،
- رئيس المصلحة المركزية للادوات بالمديرية العامة للامن الوطني ، رئيس المصلحة المركزية المالية بالمديرية العامة للامن الوطني ، رئيس مكتب الشؤون العامة بالمصلحة المركزية للادوات او ممثله ،
- موظف من المكتب الاختصاصي للمصلحة المركزية للادوات والمتولي تسيير الاعتمادات المخصصة للصفقة المادة 3 : يتولى رئاسة اللجنة المذكورة نائب مدير الادارة سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة العامة بالمديرية العامة للامن الوطنى واذا تعذر عليه ذلك الداخلية ان وزير الداخلية ، ، فرئيس المصلحة المركزية للادوات بالمديرية العامة للامن الوطني .
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 المادة 4 : يتولى أمانة جلسات العمل لهذه اللجنة موظف من قسم الصفقات والتابع لمكتب الشؤون العامة بالمصلحة المركزية للادوات المادة ه : يكلف المدير العام للامن الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968، عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-511 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن احداث مديريات جهوية لاملاك الدولة ومديريات جهوية للتسجيل والطابع والغاء المديريات الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة والطابع ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة المالية ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 2 مايو و 31 أكتوبر سنة 1967 والمتضمنين اعادة تنظيم المصالح الخارجية للستجيل وأملاك الدولة والطابع ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى المديريات الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة والطابع الموجودة بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 2 : تحدث مديريات جهوية لاملاك الدولة بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة • .. ان الاختصاصات والصلاحيات الاقليمية للمديريات الجهوية لأملاك الدولة هي نفس الاختصاصات والصلاحيات الآئلة سابقا ، فيما يخص أملاك الدولة ، الى المديريات الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة والطابع وفق الانظمة الجارى بها العمل • المادة 3 : ان محافظات الرهون هي تابعة للمديريات الجهوية لاملاك الدولة المادة 4 : تحدث مديريات جهوية للتسجيل والطابع بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة … ان الاختصاصات والصلاحيات الاقليمية للمديريات الجهوية للتسحيل والطابع هي نفس الاختصاصات والصلاحيات الآيلة سابقا فيما يخص التسجيل والطابع ، الى المديريات الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة والطابع وفق الانظمة الجارى بها العمل المادة 5 : يوزع موظفو المصالح المشتركة للمديريات الجهوية للتسجيل واملاك الدولة والطابع بين المديريات الجهوية لاملاك الدولة والمديريات الجهوية للتسجيل والطابع .. المادة 6 : تستمر مصالح المديريات الجهوية للتسجيل والطابع في استيفاء ايرادات أملاك الدولة بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1968 المادة 7 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 هواري بومدين قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الرسم الجزافي البالغ 15 % والمؤسس بموجب المادة 36 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30
- ديسمبر سنة 1967 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 36 منه ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوى يجرى اقتطاع 15 ٪ من المرتبات بعنوان الرسم الجزافي أن يسلم مقابله وصلا مستخرجا من كراس ذي أرومات مرقمة ومجهز من قبل الادارة .. ويتعين على الشخص الذى يجرى الاقتطاع المذكور أعلاه أن ينص في أرومة الكراس بالاضافة الى اسمه وعنوانه وحين أداء أي من الاداءات الخاضعة للرسوم ما يلى : تاريخ الأداء
- اللقب والاسم والمهنة والعنوان بالنسبة للشخص الذي تحمل الاقتطاع أو اذا كان الامر يتعلق بشركة ، عنوان هذه الاخيرة ومركزها الرئيسي ، مبلغ الاداء ومبلغ الاقتطاع المترتب عنه .. ويجب النص على هذه البيانات على الوصل الذي يؤرخ ويمضى عليه مع اعفائه من الطابع .
1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه المادة 2 : ترسل الكراسات بأروماتها إلى المؤسسات القابضة من قبل مفتش الضرائب المباشرة الذي يكون في دائرته مكان المؤسسات الاجنبية . ويحمل كل كراس الرقم المتسلسل والامضاء والتاريخ وطابع دمغة المكتب التابع له الموظف الذي يسلمه . ويجب ان يستعمل كل كراس للاداءات المتعلقة بصفقة أشغال معينة واذا كان عدد الوصول المحتوى عليها الكراس غير كاف لتصفية الصفقة المذكورة بتمامها يسلم كراس ثان بناء على طلب كتابي موجه الى مفتش الضرائب المباشرة المختص 20 . : يتعين على كل صاحب كراس، بمجرد اكمال جميع الاداءات المتعلقة بالصفقة التي سلم المكراس من اجلها ، أن يرد هذا الاخير الى مفتش الضرائب المباشرة الذي يبطل الوصول غير المستعملة المادة 3 : يتعين على الاشخاص الطبعيين أو المعنويين الملزمين باجراء اقتطاعات من المرتبات بعنوان الرسم الجزافي البالغ 15 والذين يقومون بأداءات مختلفة في آن واحد تتعلق بصفقات أشغال متعددة ، أن يقدموا لقابض الضرائب المختلفة المختص وعلى نسختين ، جدول - اعلان خاص بكل صفقة المادة 4 : يتعين على المعنيين أن يقدموا الجدول كل شهر و ضمن ال 15 يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الجارية فيه الأداءات الى أن تتم تصفية الصفقة بتمامها واذا لم يجر أى اداء خلال شهر ، يجب أن يتضمن الجدول المطابق للأخير لهذا الشهر بيان « لا شيء » المادة 5 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت | سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-296 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار ( 30,000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ) ب . المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، وفي الباب 34 ا.. « تسديد النفقات » . - المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار ( 300000 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( ب - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) وفي الباب 34 04 التكاليف الملحقة ، • المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الاول و 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يونيو و 16 يوليو سنة 1968 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
-
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد السلام ميسوم المولود في 1 يناير سنة 1929 بحاسي ابن عقبة (وهران) ، وأولاده القصر : عبد السلام خديجة المولودة في 4 نوفمبر سنة 1954 بحاسي ابن عقبة ، وعبد السلام فتيحة المولودة في 2 يوليو سنة 1956 بحاسي ابن عقبة، وعبد السلام عمير المولود في 19 اكتوبر سنة 1960 بحاسي ابن عقبة ، وعبد السلام مراد المولود في 22 مارس سنة 1963 بحاسي ابن عقبة ، عبده محمد المولود في 19 مايو سنة 1946 بسيق ( وهران ) ، احمد بن محمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1938 بالقبة
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 ( مدينة الجزائر ) ، وابنته القاصرة يمينة بنت احمد المولودة في 30 ابريل سنة 1964 بالجزائر الدائرة ( التاسعة ) ، ويسميان من الآن فصاعدا : موادة احمد ، وموادة يمينة . ابن عبد الله سعيد المولود في 23 ابريل سنة 1929 بالمالح ( وهران ) واولاده القصر : محمد ولد بن عبد الله | المولود في 22 مارس سنة 1948 بالمالح ، وفاطمة بنت بن عبد الله المولودة فى 8 يونيو سنة 1950 بالمالح ورحمونة بنت بن عبد الله المولودة في 19 نوفمبر سنة 1951 بالمالح | وفتيحة بنت بن عبد الله المولودة في 10 ابريل سنة 1954 بالمالح ، وزهراء بنت بن عبد الله المولودة في 17 فبراير سنة 1960 ببركان ( المغرب ) وحسن ولد بن عبد الله المولود في 28 فبراير سنة 1963 بالمالح ، وخديجة بنت بن عبد الله المولودة في 26 ديسمبر سنة 1964 بالمالح ، وعائشة بنت بن عبد الله المولودة في 6 يناير سنة 1967 بالمالح ، ونور الدين ولد بن عبد الله المولودة في 6 فبراير سنة 1968 بالمالح ابن ناصر محمد المولود في 13 يونيو سنة 1922 بسعيدة .. ابن ابراهيم محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1943 بسيدي علي بن يوب ( وهران ) ، در دور ميلود المولود في 4 نوفمبر سنة 1929 بالمالح ) وهران ( واولاده القصر : در دور زهراء المولودة في 18 نوفمبر سنة 1954 بالمالح ودردور عائشة المولودة فى 18 مايو سنة 1958 بالمالح و دردور سعيد المولود في 31 مارس | سنة 1962 بالمالح ، العيد ولد موسى المولود في 10 مايو سنة 1941 ببوخنافيس ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن العربي العيد ولد موسى ، الحاج بن محمد المولود سنة 1900 بدوار مدحة في قسم اولاد رحو ( المغرب ( واولاده القصر : الاخضر بن الحاج المولود في 15 أكتوبر سنة 1949 ببرج بوعريريج ( سطيف ( ودليلة بنت الحاج المولودة فى 15 يونيو سنة 1952 بعنابة ، ورشيد بن الحاج المولود في 17 سبتمبر سنة 1957 بعنابة ، غريب ولد محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1935 بسيدي بلعباس (وهران) ، حدو ولد مزيان المولود في أول يناير سنة 1940 بعين تموشنت ( وهران ) وولده القاصر : عبد القادر سليم ولد حدو المولود في 12 يوليو سنة 1965 بعين تموشنت ويسميان من الآن فصاعدا : مزيان حدو ، ومزيان عبد القادر سليم ، قادر بن عمار المولود سنة 1907 بسفنغة ، بني بويفرور ( المغرب ) وبناته القصر : فطيمة بنت قادر المولودة في 2 ديسمبر سنة 1947 بمسرغين ( وهران ) وفاطمة بنت قادر المولودة في 5 فبراير سنة 1950 بمسرغين ، وفتيحة بنت قادر المولودة في 25 ديسمبر سنة 1952 بمسرغين ، ويسمون من الآن فصاعدا : بو عجاج قادر ، وبوعجاج فطيمة ، وبوعجاج فاطمة ، وبوعجاج فتيحة ، كبداني ميمون المولود سنة 1936 بالسانية ( وهران ) وولده القاصر : كبداني نصر الدين ، المولود في 13 فبراير سنة 1965 بوهران ، الحبيب بن احمد المولود سنة 1926 بالعبادلة ( الساورة ) وأولاده القصر : مبارك بن الحبيب المولود في 10 أكتوبر سنة 1951 بالقنادسة ( الساورة ) وعبد القادر بن الحبيب المولود في 31 غشت سنة 1953 بالقنادسة ، وزينب بنت الحبيب المولودة في 15 مايو سنة 1956 بالقنادسة ، وخديجة بنت الحبيب المولودة في 2 غشت سنة 1958 بالقنادسة ، وميرم بنت الحبيب المولودة فى 20 سبتمبر سنة 1960 بالقنادسة ، ومصطفى بن الحبيب المولود في 23 فبراير سنة 1963 بالقنادسة ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن حميدة الحبيب ، وابن حميدة مبارك وابن حميدة عبد القادر ، وابن حميدة زينب ، وابن حميدة خديجة ، وابن حميدة مريم ، و ابن حميدة مصطفى . مبارك بن عبد الله المولود سنة 1925 بأولاد جرار من تيزنيت (المغرب) ، وأولاده القصر ، زهية بنت مبارك المولودة في 3 يناير سنة 1952 بوهران ، و شهرزاد بنت مبارك المولودة في 23 فبراير سنة 1953 بوهران ، وعبد الله بن مبارك المولود في 7 يوليو سنة 1955 بوهران ، محمد عبد المؤمن بن مبارك المولود في 19 يناير سنة 1957 بوهران ، ونصر الدين بن مبارك المولود في 12 مايو سنة 1959 بوهران، ورازية بنت مبارك المداودة في 24 يناير سنة 1963 بوهران، وأسامة بن مبارك المولود في 28 يونيو سنة 1965 بوهران وفؤاد بن مبارك المولود في 12 مارس سنة 1967 بوهران ، مراكشي محمد ، المولود في 13 نوفمبر سنة 1924 بتلمسان ، محمد بن عيسى المولود في سنة 1930 ببني سيدل الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : عمارية بنت محمد ، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1960 بتلمسان ، وابن عمار بن محمد المولود في 31 مارس سنة 1963 بتلمسان ، ويسمون من الآن فصاعدا ابن عودة محمد ، وابن عودة عمارية ، وابن عودة بن عمار ، محمد بن عنقل المولود سنة 1925 بدوار ياوتن فوقاني (المغرب) وأولاده القصر احمد بن محمد المولود في 13 فبراير سنة 1951) بدالي ابراهيم (الجزائر) وموني بنت محمد المولودة في 10 يناير سنة 1953 بدالى ابراهيم ومليكة بنت محمد المولودة في 17 غشت سنة 1954 بدالى ابراهيم ومحمد بن محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1955 بدالى ابراهيم وكامل بن محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1957 بدالى ابراهيم وفريد بن محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1959 بدال ابراهيم ورابح بن محمد المولود في 12 أبريل سنة 1961 بدالي ابراهيم ونادية بنت محمد المولودة في 19 مايو سنة 1964 بدالي ابراهيم ، محمد بن حدو المولود سنة 1919 بتمسمان ، بودينار (المغرب) وأولاد القصر : فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 16 نوفمبر سنة 1959 بحجوط عمالة الجزائر) وكامل
1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه بن محمد المولود في 18 يوليو سنة 1961 بالجزائر الدائرة التاسعة ، وشريف بن محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1963 بالحراش ، وفوزية بنت محمد المولودة فى 20 أبريل سنة 1965 بالجزائر الدائرة الرابعة ، وهدى بنت محمد المولودة في 17 ديسمبر سنة 1967 بالجزائر الدائرة الرابعة | محمد بن خرميس المولود سنة 1913 بسوق الاحد (تونس) وأولاده القصر : الهادي بن محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1947 بسيق وهران) ، والماجي بن محمد المولود في 16 أبريل سنة 1953 بسيق ، وعبد القادر بن محمد المولود في 3 مايو سنة 1955 بسيق وعمار بن محمد المولود في 11 ابريل سنة 1957 بسيق ، ومختار بن محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1959 بسيق ، وجمال بن محمد المولود في 1 يناير سنة 1962 بسيق ، والزهراء بنت محمد المولودة في 29 غشت سنة 1964 بسيق ، وفاطمة بنت محمد المولودة فى 15 مايو سنة 1966 بسيق ، ويسمون من الآن فصاعدا : بوهلال محمد ، وبوهلال الهادى ، وبوهلال الماجي ، وبوهلال عبد القادر ، وبوهلال عمار ، وبوهلال مختار ، و بوهلال جمال ، وبوهلال الزهراء ، وبوهلال فاطمة محمد بن الحسن المولود سنة 1928 بخميس مليانة | ( الاصنام ) ، محمد بن سلام المولود سنة 1913 بدوار اولاد بن نوار ، عمالة تازا (المغرب) ، وأولاده القصر : حسين بن محمد المولود في 20 مايو سنة 1949 بعين تموشنت ويمينة بنت محمد المولودة فى 7 نوفمبر سنة 1951 بعين تموشنت ، وعائشة بنت محمد المولودة فى 1 فبراير سنة 1955 بعين تموشنت، وعبد القادر بن محمد المولود في 14 غشت سنة 1957 بعين تموشنت ، ولحسن بن محمد المولود في 31 يناير سنة 1962 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن سلام محمد ، وابن سلام حسين ، وابن سلام يمينة ، وابن سلام عائشة ، و ابن سلام عبد القادر ، وابن سلام لحسن ، محمد بن عبد الرحمن المولود سنة 1930 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : ميمون محمد بن عبد الرحمن ، محمد بن ميمون المولود سنة 1916) ببني صاف تلمسان) وأولاد القصر : قلعي احمد المولود في أول مارس سنة 1949 ببني صاف ، وقلعي مصطفى المولود في 29 مارس سنة 1954 ببني صاف 6 ويسمى محمد بن ميمون المذكور من الآن فصاعدا : قلعي محمد ، محمد بن محمد المولود في 24 يونيو سنة 1931 بفرندة (تيارت) ، محمد بن محمد المولود في 26 مارس سنة 1936 بالغزوات ( تلمسان ) ، وأولاده القصر : فوزية بنت محمد المولودة في نوفمبر سنة 1957 بالغزوات ، ومحمد بن محمد المولود في 17 بوليو سنة 1961 بالغزوات ، ويمينة بنت محمد المولودة في 20 يناير سنة 1964 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : قشيم محمد ، وقشيم فوزية ، وقشيم محمد ، وقشيم المينة ، محمد ولد زروال المولود في 28 ديسمبر سنة 1944 بأولاد ميمون ( تلمسان ) ويسمى من الآن فصاعدا : زروال محمد ، مختارى الطيب المولود سنة 1930 ببني وارسوس تلمسان وولده القاصر : مختار محمد المولود سنة 1956 ببني وارسوس (تلمسان) ، مصطفى بن مزيان المولود في 23 نوفمبر سنة 1938 بتنس (الاصنام ويسمى من الآن فصاعدا : مزيان مصطفى ، مقدم عبد السلام المولود سنة 1908 بدوار العثامنة لوطة ، مكتب اكنول عمالة تازا (المغرب) واولاد القصر ، مقدم عبد القادر المولود في 30 مارس سنة 1949 بوهران ، ومقدم فاطمة المولودة في 23 اكتوبر سنة 1951 (بوهران) ، ومقدم الزهراء المولودة في 25 يناير سنة 1954 بوهران ، و مقدم الطيب المولود في 7 مارس سنة 1956 بوهران ، ومقدم فتيحة المولودة في 27 مارس سنة 1959 بوهران ، ومقدم توفيق المولود في 17 مارس سنة 1961 بوهران ، ومقدم حجيرة المولودة في 15 مايو سنة 1962 بوهران ، الدار ناصر البيضاء محمد ( المغرب المولود سنة الاقصى ) 1891 وولده بغني القاصر : الاربعاء ناصر اتيفة عبدالله عمالة المولود في 28 نوفمبر سنة 1947 بالجزائر الدائرة الثالثة 6 رقية بنت العربي المولودة في 27 سبتمبر سنة 1940 بعين تموشنت ) وهران ( وتسمى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله رقية بنت العربي ، صحراوى محمد المولود في 27 يناير سنة 1931 بتارقة (وهران) وأولاده القصر صحراوى منور المولود في 5 مايو سنة 1956 بتارقة ، وصحراوى عائشة المولودة في 9 فبراير سنة 1958 بتارقة ، وصحراوى ميمون المولود في 4 سبتمبر سنة 1960 بعين تموشنت وصحراوى الزهراء المولودة في 23 ديسمبر سنة 1961 بتارقة ، وصحراوي عبد القادر المولود في 5 أبريل سنة 1964 بعين تموشنت ، وصحراوى فاطنة المولودة في 20 أبريل سنة 1966 بعين تموشنت ، الطاهر بن احمد المولود في 9 مارس سنة 1903 في سفيزف ( وهران ) ، يونس ولد سعيد المولود في 2 يناير سنة 1931 بشعبة اللحم ( وهران ) وولداه القاصران : سعيد ولد يونس المولود في 24 أبريل سنة 1960 بعين تموشنت ، وهوارية بنت يونس المولودة في أول يونيو سنة 1965 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : بلعيد يونس وبلعيد سعيد ، وبلعيد حورية ، احمد بن الحسين المولود في 18 نوفمبر سنة 1941 بعين الدفلى (الاصنام) ، عز الدين بن عمرو المولود في 3 يونيو سنة 1945 بعنابة ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن حديد عز الدين ، ابن قدور عبد القادر المولود في 10 مايو سنة 1940 بمستغانم ، الكبير بومدين المولود في 5 نوفمبر سنة 1937 بوهران ،
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 الصديق محمد المولود سنة 1939 ببني سعيد اقليم الناظور ( المغرب ) ، بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبودة بشير المولود سنة 1913 بتارقة (وهران) ، احمد ولد ميمون المولود سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) ، احمد بن محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1944 بدوادة ( الجزائر ) ، عيسى بن الحسين المولود فى 11 يناير سنة 1944 بعين الداخلي (الاصنام) ، عمار بن محمد المولود في 29 غشت سنة 1926 بوهران ، بربارا انطوان المولود في 19 مايو سنة 1918 بعنابة وبنته القاصرة بربارا حورية المولودة في 17 يوليو سنة 1962 بعنابة، ويسميان من الآن فصاعدا : راشدى محمد الصالح ، وراشداى حورية ، ابن عبد السلام سليمان المولود في 2 مارس سنة 1939 باغيل ايران (مستغانم) وولداه القاصران : ابن عبد السلام محمد المولود في 21 غشت سنة 1963 باغيل ايزان ، وابن عبد السلام توفيق المولود في 6 مارس سنة 1965 باغيل ايران ، ابن ميمون ميمون المولود سنة 1915 بسيدي يعقوب (وهران) وأولاده القصر : ابن ميمون فاطمة المولودة في 22 أبريل سنة 1950 بسيدي يعقوب (وهران) و قلعى الزهراء المولودة في 14 يوليو سنة 1952 بسيدي يعقوب ، والقلعي محمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1954 بسيدي يعقوب ، و قلعي زينب المولودة فى 10 فبراير سنة 1957 بسيدي يعقوب ، ويامنة بنت ميمون المولودة في 11 يناير سنة 1959 بسيدي يعقوب ، وحورية بنت ميمون المولودة في 14 أكتوبر سنة 1960 بسيدي يعقوب ، وابن ميمون زين الدين المولود في 19 مايو سنة 1963 بسيدي يعقوب ، بوعزة محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1903 بسيدى خالد (وهران) ، جبلي على المولود في 10 فبراير سنة 1944 بالقطنة بلدية حاسين (مستغانم) ، فاطمة بنت سي محمد زوجة ابن الحسن محمد المولودة في 3 يوليو سنة 1932 بمعسكر (مستغانم) ، غوتي ولد العربي المولود في 20 مارس سنة 1924 بعين الثريد تسالة ( وهران ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن ناجي غوتي ولد العربي ، قلعي بن شلال المولود في 3 يناير سنة 1937 ببني صاف (تلمسان وأولاده القصر : قلعي كريمة المولودة في 13 ابريل سنة 1961 يبني صاف ، قلعي نورية المولودة في 20 فبراير سنة 1963 ببني صاف وقلعي جميلة المولودة في 23 نوفمبر سنة 1964 ببني صاف ، قويدر بن محمد المولود في 29 يوليو سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : محمد بن قويدر المولود فى 28 غشت سنة 1956 ببني صاف ، ورشيدة بنت قويدر المولودة في 20 أبريل سنة 1958 ببني صاف ، وعبد الله بن قويدر المولود في 14 مارس سنة 1960 ببني صاف ، ونصر الدين بن قويدر المولود في 27 مايو سنة 1962 ببني صاف ويسمون من الآن فصاعدا : ابن يغرومني قويدر وابن يغرومني محمد ، وابن يغرومني رشيدة ، وابن يفرومني عبد الله ، وابن يغرومني نصر الدين ، لحقى محمد ولد ميمون المولود سنة 1895 بالمغرب ( السجل الرئيسي رقم 223 بحمام بوغرارة ، تلمسان وأولاده القصر : لحقى حبيبة المولودة في 19 يوليو سنة 1949 بجويدات ، بلدية مغنية ( تلمسان ) ولحقى فاطمة المولودة في 11 أبريل سنة 1952 بجويدات ، ولحقي بن عمار المولود في 12 سبتمبر سنة 1954 بجويدات ، ولحقى سيدى على المولود في 5 غشت سنة 1957 بحمام بو غرارة (تلمسان) ، ولحقي جميلة المولودة فى 17 أبريل سنة 1960 بحمام بوغرارة ، ولحقي عائشة المولودة في 11 يناير سنة 1963 بجويدات ، . لخيانة عبد الله المولود في 20 فبراير سنة 1934 بسيدى خالد ) وهران ) وأولاده القصر : لخياينة حسنية المولودة في 1 أكتوبر سنة 1959 بسيدى الحسن ) وهران ) ، لخياينة عباسة المولودة في 6 غشت سنة 1953 بسيدي بلعباس .. عباسة المولودة فى 6 غشت سنة 1953 بسيدي بلعباس ، لخياينة مليكة المولودة في 18 اكتوبر سنة 1961 بسيدى الحسن ، الخياينة العيد المولود في 4 مارس سنة 1963 بسيدي الحسن ، الاعرج ولد احمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1935 بمغنية (تلمسان) ، ويسمى من الآن فصاعدا : منفوشي الاعرج ولد احمد ، مروك محمد المولود سنة 1900 بسفيزف ( وهران ) وبنتاه القاصرتان : مروك عاشورا المولودة في 20 نوفمبر سنة 1947 بسيدي بلعباس ومروك الشريفة المولودة في 3 أبريل سنة 1950 بسيدي بلعباس ، مغربي بن عمار المولود في 15 يناير سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) ، ميلود ولد عيسى المولود في 12 سبتمبر سنة 1937 باولاد ميمون (تلمسان) ، ميلود ولد الاخضر المولود في 19 سبتمبر سنة 1925 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، محمد ولد عمروش المولود سنة 1917 ببني صاف (تلمسان) وولده القاصر : زناسنى عبد الله المولود في 10 فبراير سنة 1952 ببني صاف 6 محمد بن حدو المولود سنة 1915 بدوار مرابطة اقليم
1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : منصور بن محمد المولود في 28 أكتوبر سنة 1949 بسيق ، واحمد بن محمد المولود في 26 اكتوبر سنة 1951 بسيق ، وخيرة بنت محمد المولودة في 2 مارس سنة 1954 بسيق ، وحبيب بن محمد المولود | في 24 سبتمبر سنة 1956 بسيق ، مصطفى بن محمد المولود في 26 مارس سنة 1959 بسيق ، ومحمد عبد المالك بن محمد المواود في 14 سبتمبر سنة 1962 بسيق ، وفاطمة بنت محمد المولودة في 3 ديسمبر سنة 1963 بسيق ، محمد ولد محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : سميشة بنت محمد المولودة في 8 ديسمبر سنة 1957 ببني صاف وشوقي بن محمد المولود في 16 يوليو سنة 1959 ببني صاف ، وزهراء بنت محمد المولودة في 10 ديسمبر سنة 1961 ببني صاف ، 6 وخالد بن محمد المولود في 16 يناير سنة 1964 ببني صاف و مجيد بن محمد المولود في 22 مايو سنة 1965 ببني صاف ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن عبد الصادق محمد ، وابن | عبد الصادق شميسه وابن عبد الصادق شوقى ، وابن عبد الصادق زهراء ، وابن عبد الصادق خالد ، وابن عبد الصادق مجيد ، محمد ولد عبد القادر المولود في 12 مايو سنة 1943. بسيدي بلعباس ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : شادلي محمد ولد عبد القادر ، محمد بن حسن المولود في 29 يوليو سنة 1910 بمدينة الجزائر واولاده القصر : ناصرة بنت محمد المولودة في 2 أكتوبر سنة 1953 بمدينة الجزائر، ونصر الدين بن محمد المولود في 21 مارس سنة 1957 بمدينة الجزائر ، والهادى بن محمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1959 بالجزائر الدائرة الرابعة ، موسى ميمون المواود في 4 فبراير سنة 1936 بغديل (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : ميمون موسى بن ميمون ، ناصر احمد المولود سنة 1909 بموكا ( ساحل الصومال الفرنسي ) واولاده القصر : ناصر مليكة المولودة فى 29 يناير | سنة 1951 ( بوهران ) وناصر عائشة المولودة في 28 غشت | سنة 1952 بوهران ، وناصر محمد المولود في 4 ابريل سنة 1956 بوهران ، نحاسة بن ميمون المولود في 10 فبراير سنة 1926 6 بالمرسى الكبير ) وهران ( واولاده القصر : فاطمة بنت نحاسة المولودة فى 30 اكتوبر سنة 1951 بالمرسى الكبير ، ومحمد بن نحاسة المولود في 4 فبراير سنة 1953 بالمرسى الكبير ، والهواري بن نحاسة المولود في 4 ابريل سنة 1955 بالمرسى الكبير وحليمة بنت نحاسة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1956 بالمرسى الكبير ، وصافية بنت نحاسة المولودة في 10 ديسمبر سنة 1960 بالمرسى الكبير ، ومحمد بن نحاسة المولود في 21 اكتوبر سنة 1965 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ميمون نحاسة وميمون فاطمة ، وميمون |
محمد ، وميمون الهوارى ، وميمون حليمة وميمون صافية ، و ميمون محمد ، صافية بنت عمار أرملة محمد بن محمد المولودة سنة 1922 بتافوغالت اقليم وجدة ( المغرب ) وأولادها القصر : تقاوى بلعيد المولود في 17 يوليو سنة 1950 بحاسي الفلة ( وهران ) محمد بن محمد المولود في 22 غشت سنة 1957. بحاسي الغلة ، وتسمى صافية بنت عمار المذكورة من الآن فصاعدا : شواف صافية بنت عمار ، أو عتيق سعيد المولود سنة 1910 بدوار ايمين واسيف ملحقة بسكورة ، اقليم مراكش ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد بن سعيد المولود في 30 غشت سنة 1951 بتسمسيلت ( تيارت ) ، ومدني بن سعيد المولود في 7 سبتمبر سنة 1951 بتسمسيلت ، والطاهر بن سعيد المولود في 6 غشت سنة 1953 بتسمسلت ، واحمد بن سعيد المولود في 2 يناير سنة 1955 بتسمسلت ، والحسن بن سعيد المولود في 15 سبتمبر سنة 1956 بتسمسلت ، ودوجة بنت سعيد المولودة في 23 سبتمبر سنة 1959 بتسمسيلت ، وفتيحة بنت سعيد المولودة في 25 سبتمبر سنة 1961 بتسمسلت ، ومختار بن سعيد المولود في 16 فبراير سنة 1964 بتسمسيلت ، ورابح بن سعيد المولود في 10 مارس سنة 1966 بتسمسيلت ، ويسمى الاولاد القصر المذكورون من الآن فصاعدا : أو عتيق محمد ، أو عتيق الطاهر ، أو عتيق احمد 6 أو عتيق الحسن ، أو عتيق دوجة ، أو عتيق فتيحة ، أو عتيق مختار ، أو عتيق رابع ، سعيد ولد بلعيد المولود في 7 ابريل سنة 1939 بسبعة شيوخ بلدية الرمشي ) تلمسان ) ، ويسمى من الآن فصاعدا : ابن عياد سعيد ولد بلعيد ، زناسني عائشة المولودة سنة 1919 ببني صاف (تلمسان)، زناسني ابراهيم المولود في 18 سنة 1916 ببني صاف ( تلمسان ) ، زناسني جيلالي المولود في 17 اكتوبر سنة 1937 ببني صاف ( تلمسان ) واولاده القصر : زناسني فاطمة المولودة فى 2 نوفمبر سنة 1959 ببني صاف ، وزناسني محمد المولود فى 7 فبراير سنة 1961 ببني صاف ، وزناسني جمال المولود في 17 اكتوبر سنة 1961 ببني صاف ، وزناسني مراد المولود في 21 يونيو سنة 1965 ببني صاف . بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 تجنيس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد الموارد فى 22 غشت سنة 1945 بدوار جندل ( الاصنام ( وولده القاصر محمد بن عبد القادر المولود في 5 يونيو سنة 1966 بوادى الشرفاء ( الاصنام ) ، عبد القادر ولد سيدى بوسيف المولود في 8 أبريل سنة عبد القادر المولودة في 6 غشت سنة 1961 بعين تموشنت ، وكريم ولد عبد القادر المولود في 14 سبتمبر سنة 1962 1940 بعين تموشنت وهران) وولداه القاصران : ثريا بنت
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 بعين تموشنت ، ويسمون من الآن فصاعدا : عبد الله عبد القادر ، وعبد الله ثريا ، وعبد الله كريم ، احمد ولد عدة المولود في 29 يونيو سنة 1937 بتلمسان ، ويسمى من الآن فصاعدا : موماني احمد ولد عدة ، عمار بن سي حمو المولود سنة 1918 بتمسمان (المغرب) وأولاده القصر : عمار حبيب المولود في 17 مارس سنة 1952 بدوار أولاد يعيش ) مستغانم ) وعمار نصيرة المولودة في 3 غشت سنة 1962 بأولاد يعيش ، ويدعى عمار بن سي حمو المذكور من الآن فصاعدا : عمار عمار بن سي حمو ابن حسن احمد المولود في 9 أبريل سنة 1944 بوهران ، ابن العياشي احمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1942 بالأبيار ( مدينة الجزائر ) ، كبداني محمد المولود في 9 يناير سنة 1944 بعين الترك ) وهران ) وابنته القاصرة : كبداني الزهراء سميرة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1965 بوهران ، يونيو سنة 1950 بسعيدة ، جيلالي بن العربي المولود في 22 غشت سنة 1953 بسعيدة ، وبخته بنت العربي المولودة في 18 أبريل سنة 1955 بسعيدة ، ومحمد زين الدين بن العربي المولود في 16 يناير سنة 1959 بسعيدة ، فضيلة بنت العربي المولودة في 17 أبريل سنة 1963 بسعيدة ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعربي العربي ، وبلعربي حورية، وبلعربي جيلالي ، وبلعربي بخته ، وبلعربي زين الدين وبلعربي فضيلة ، محمد بن عمرو المولود سنة 1908 ببني فكوس اقليم تازة (المغرب) ، وولده القاصر : محمد بن محمد المولود في 20 مايو سنة 1950 بالبليدة ، ميمون بن مصطفى المولود سنة 1914 في رسلان تافوغالت اقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : زناسي خديجة المولودة في 11 سبتمبر سنة 1947 في بني صاف وزناسني صديق المولود في 8 مارس سنة 1950 في بني صاف وزناسني الحسين المولود في 14 ديسمبر سنة 1954 في بني صاف جيلالي بن عياد المولود في 14 مارس سنة 1946 بالجزائر | وزناسني حبيبة المولودة فى 25 مايو سنة 1957 في بني صاف ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عياد جيلالي ، درمان ابراهيم المولود سنة 1918 بآيت أورجال ، اقليم | ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : درمان محمد المولود في 22 أبريل سنة 1961 بمدينة الجزائر ، درمان نصيرة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1962 ببئر ماندريس الجزائر ، و درمان عبد العزيز المولود في 27 مايو سنة 1965 بمدينة الجزائر ، الدائرة الرابعة ، المهناوى احمد المولود في 8 غشت سنة 1933 بعين غلال (تونس) وأولاده القصر : مهناوى بشير المولود في 24 نوفمبر سنة 1964 بمدينة الجزائر ، مهناوي رشيد المولود في 28 مارس سنة 1966 بمدينة الجزائر ، فيتوري على المولود في أول أكتوبر سنة 1935 بسوق اهراس (عنابة) ، حسن بن سليمان المولود في 7 سبتمبر سنة 1942 بعنابة، حنفى مصطفى المولود في 7 يونيو سنة 1925 بالجزائر الدائرة 3 وأولاده القصر : حنفي عزيزة المولودة في 4 فبراير سنة 1960 بالدار البيضاء (المغرب) ، وحنفي خالد المولود في 11 غشت سنة 1961 بالدار البيضاء وحنفي فتيحة المولودة فى 5 أبريل سنة 1963 بالجزائر الدائرة 4 ، وحنفى سعاد المولودة فى 23 مارس سنة 1965 بالجزائر الدائرة 1 وحنفي لطيفة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1966 بالجزائر | الدائرة ا ، وحنفي عبد الحليم المولود في 7 أبريل سنة 1968 بالجزائر الدائرة 1 ، كبداني رحمة زوجة سوسى محمد المولودة سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) ، خالقي محمد المولود سنة 1942 بيشار (الساورة) وابنته القاصرة : خالقي آمال المولودة في 16 يناير سنة 1967 | ببشار (الساورة) ، العربي ولد جيلالي المولود في 16 فبراير سنة 1918 بسعيدة وأولاده القصر : حورية بنت العربي المولودة فى 2 ويسمى ميمون بن مصطفى من الآن فصاعدا : زناسني ميمون بن مصطفى محمد بن حمو المولود سنة 1932 بكبدانة (المغرب) ، وأولاده القصر : حبيب بن محمد المولود في 17 يونيو سنة 1954 بسيدي بن عدة (وهران) ، وميلودة بنت محمد المولودة في فبراير سنة 1955 بسيدي بن عدة وهران ، ويوسف بن محمد المولود في 12 يونيو سنة 1963 بوهران ، ورشيد بن محمد المولود في 14 أكتوبر سنة 1964 بوهران ، محمد بن احمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1926 في مشرع الصفاء (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الطاهر محمد بن احمد ، محمد بن احمد المولود في 24 مايو سنة 1945 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا مهمل محمد ، سقيرة رفائلا تيريزا أرملة مسيردى المولودة في 15 ديسمبر سنة 1893 بسيدي بلعباس وهران ، وتدعى من الآن فصاعدا مسيردى خيرة جميلة ، سوسي فاطمة المولودة فى 1915 ببني صاف (تلمسان) ، سوسي محمد المولود في 7 يناير سنة 1932 ببني صاف ، (تلمسان) وأولاده القصر : سوسي نور الدين الموارد في 14 أبريل سنة 1958 ببني صاف ، وسوسي حفيظ المولود في 15 مارس سنة 1959 ببني صاف ، وسوسي خالد المولود في 25 ديسمبر سنة 1961 ببني صاف ، زهية بنت محمد المولودة في 11 أكتوبر سنة 1946 بالبليدة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا ابن عمر وزهية، زناسني محمد المولود في 21 مارس سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان ( وأولاده القصر : زناسني رشيد المولود في 31 مارس سنة 1962 ببني صاف ، زناسني نورية المولودة في 22 مارس سنة 1964 ببني صاف ، وزناسني فؤاد المولود في 7 مارس سنة 1965 ببني صاف
1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه زناسني محمد المولود في 1927 ببني صارف (تلمسان) .. زين محمد المولود في 7 أبريل سنة 1925 بمدينة الجزائر ، الزهراء بنت ابراهيم أرملة حطاب لونس المولود سنة 1938 بزموري (الجزائر) ، ابن عيسى احمد المولود في 14 يناير سنة 1943 بعين تموشنت بوهران ، وبنته القاصرة : ابن عيسى مليكة المولودة في 25 يوليو سنة 1966 بعين تموشنت ، ابن عمر كروم المولود في 17 سبتمبر سنة 1925 بدوى ثابت (سعيدة) ، ابن عمر الطيب المولود في 20 ديسمبر سنة 1908 بدوي ثابت (سعيدة) ، ابن سعيد جيلالي المولود في 20 مارس سنة 1940 بالحناية (تلمسان) ، بوعزة ولد ميمون المولود في 19 يناير سنة 1935 بعين الاربعاء (وهران) وأولاده القصر : فاطمة بنت بوعزة المولودة في 4 يوليو سنة 1957 بالمرسى الكبير وهران ) والهوارى ولد بوعزة المولود في 21 غشت سنة 1958 بالمرسى الكبير ، و ابراهيم ولد بوعزة المولود في 27 فبراير سنة 1961 بالمرسى الكبير ، وفضيلة بنت بوعزة المولودة في 21 نوفمبر سنة 1963 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعزة ميمون ولد ميمون ، بوعزة فاطمة ، بوعزة الهوارى ، وبوعزة ابراهيم وبوعزة فضيلة ، محمد بن عبد القادر المولود في 1929 ببوشرون عمالة الدار المولود في 6 البيضاء ( ديسمبر المغرب) سنة وأولاده 1952 بمدينة القصر : الجزائر مولود ، بن وغنية محمد بنت - محمد المولودة ، 18 أبريل سنة 1955 بالجزائر الدائرة (3) وبوعزة بن محمد المولود في 3 نوفمبر سنة 1958 بالجزائر ، وعلى بن محمد المولود في 10 فبراير سنة 1960 بالجزائر الدائرة (4) ، وعائشة بنت محمد المولودة في 4 أكتوبر سنة 1961 بالجزائر الدائرة (4) وحسن بن محمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1962 بالجزائر الدائرة (4) ومينة بنت محمد المولودة في 23 أبريل سنة 1964 بالجزائر الدائرة (4) ويدعون من الآن فصاعدا : آيت شعيب محمد ، آيت شعيب مولود ، آيت شعيب غنية ، وآيت شعيب بوعزة ، وآيت شعيب علي ، وآيت شعيب عائشة ، وآيت شعيب حسن ، وآيت شعيب مينة .. محمد بن محمد بلبشير المولود في 13 ديسمبر سنة 1920 بمليانة (الاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : حلفاوى محمد بن محمد .. وزارة قدماء المجاهدين قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 | يوليو سنة 1968 تتضمن تعديل تكوين اللجان العمالية | للطعن العمالات الاوراس والمدية والساورة بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق | 18 يوليو سنة 1968 أنهيت مهام السيد على برغوث العضو فى اللجنة العمالية للطعن بعمالة الاوراس … وتتألف اللجنة المذكورة من الآن فصاعدا من :
- محمد الطاهر غامريس ، مصطفى كبش . ابراهيم بولخيار ، بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 انهيت ابتداء من تاريخ هذا القرار مهام السادة : فيسا ربحي وعبد القادر حاناشي وعبد القادر ولد العربي الاعضاء باللجنة العمالية للطعن بعمالة المدية . وتتألف هذه اللجنة من الآن فصاعدا : من الاعضاء الآتي ذكرهم : المنسق : ابن يوسف بن قرطبي الاعضاء : محمود طبال الصغير ، عبد القادر بلهادي ، ناصري مرابطي ، مولود بوطيارة ، العربي بومدين بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 عين السيد بلخير شبلون وابن محمد وهابي عضوين في اللجنة العمالية للطعن بعمالة الساورة ، وتتألف هذه اللجنة من الآن فصاعدا من الاعضاء الاتي ذكرهم: معمر برزوق ، الاخضر بوتليس ، بشير زيدوري ، تجيني بن خدة ، بلخير شبلون ، ابن محمد وهابي . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68 - - 438 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث مكتب عمومي عمالي للسكن المعتدل الكراء بسطيف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 53 320 المؤرخ في 15 أبريل سنة - 1953 والمتضمن تعديل التشريع الخاص بالسكن المعتدل الكراء ولا سيما المادة 12 منه وبمقتضى قانون التعمير والاسكان ولا سيما المادة 12 معه ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 9 مكرر من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتضمنة تعديل المادة ه مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قائمينه المالية لسنة 1966 6 وبمقتضى المرسوم رقم 51 1271 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1951 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 51-297 المؤرخ في 3 مارس سنة 1951 والمتضمن نظام الحسابات للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-565 المؤرخ في 20 مايو سنة 1966 والمتضمن اعادة تقنين التشريع المتعلق بالسكن المعتدل الكراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-620 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1956 والمتضمن مراجعة قانون التعمير والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-1469 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بالمساكن المعتدلة الكراء . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث مكتب عمومى للسكن المعتدل الكراء في عمالة سطيف ويحدد مركزه الرئيسي بسطيف المادة 2 : ان العقارات المبنية والعقارات غير المبنية الموجودة بعمالة سطيف والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة تؤول بتمامها الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة سطيف • المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يونيو سنة 1968 10 هواري بومدين رقم التعريفة بيان المنتجات القائمة ذات السطور معلومات الجمركية العناوين المختصرة احصائية ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ( ه ) 58-06 البطاقات والشارات والادوات المشابهة لها المنسوجة باليد غير المطروزة بالقطع وعلى شكل أوشحة بطاقات من النماذج أو مقطعة المستعملة لوضع وزارة التجارة مرسوم رقم 68-479 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على الاوشحة والبطاقات والشعارات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن احداث تعريفة جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 35 68-35 68 المؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ،
- وبعد استطلاع رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، برسم ما يلى : المادة الأولى : ان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة لرقم التعريفة الجمركية 06-58 تعدل وفقا للأعمدة 6و7 و 8 من الجدول أدناه : المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة | الجمعية التعريفة | الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الاوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( العلامات من القطن 21 02 0 58006 30 24 38 80 84 88 بطاقات من النماذج المستعملة لوضع العلامات من المواد النسيجية الاخرى 22 58006003 30 34 38 80 84 88 بطاقات أخرى وشارات وأدوات مماثلة لها من القطن 23 12/58006 30 34 38 80 84 88 بطاقات أخرى وشارات وأدوات مماثلة لها من المواد النسيجية الأخرى . 34 13 58006 30 34 38 80 84 AA
1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه المادة 2 : يسرى مفعول أحكام المادة الاولى اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يختمه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد از وزير التجارة . . بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول تمام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد حصص البضائع للاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة الواردة في الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : E 39.07 Ex : مقابض الثياب من مادة البلاستيك . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في
يجوز تنفيذها في حدود ثمانية (8) أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر . وأن البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه يجوز ادخالها الى الجزائر بكل حرية . ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وثائق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر. في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطبعة الرسمية - 1309،7 شارع وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الشبيبة والرياضة قصد ابرام الصفقات ، مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف المادة 2 : يتولى مكتب المناقصات ابرام الصفقات بالمناقصة . المادة 3 : تتولى لجنة فتح الظروف ابرام الصفقات عن طريق طلب العروض المادة 4 : يتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف من الآتي ذكرهم :
- مدير الادارة العامة أو ممثله
- المدير المساعد للميزانية والادوات أو ممثله
- رئيس المصلحة المعنى بالصفقة المبرمة أو ممثله ،
- موظف من مديرية الادارة العامة المكلف باعداد وتنفيذ الصفقة المادة 5 : يقوم بكتابة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف موظف يعينه مدير الادارة العامة المادة 6 : يكلف مدير الادارة العام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام على بوزيد عبد القادر بن مبارك - الجزائر -