قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الشبيبة والرياضة قصد ابرام الصفقات ، مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب المناقصات ابرام الصفقات بالمناقصة .
المادة 3
فتح المادةتتولى لجنة فتح الظروف ابرام الصفقات عن طريق طلب العروض
المادة 4
فتح المادةيتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف من الآتي ذكرهم :
- مدير الادارة العامة أو ممثله
- المدير المساعد للميزانية والادوات أو ممثله
- رئيس المصلحة المعنى بالصفقة المبرمة أو ممثله ،
- موظف من مديرية الادارة العامة المكلف باعداد وتنفيذ الصفقة
المادة 5
فتح المادةيقوم بكتابة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف موظف يعينه مدير الادارة العامة
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الادارة العام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 10 يوليو سنة 1968 عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام على بوزيد عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.