قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الرسم الجزافى البالغ 15 % والمؤسس بموجب المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 • 1463
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي أو معنوى يجرى اقتطاع 15 ٪ من المرتبات بعنوان الرسم الجزافي أن يسلم مقابله وصلا مستخرجا من كراس ذي أرومات مرقمة ومجهز من قبل الادارة ..
ويتعين على الشخص الذى يجرى الاقتطاع المذكور أعلاه أن ينص في أرومة الكراس بالاضافة الى اسمه وعنوانه وحين أداء أي من الاداءات الخاضعة للرسوم ما يلى :
تاريخ الأداء
- اللقب والاسم والمهنة والعنوان بالنسبة للشخص الذي تحمل الاقتطاع أو اذا كان الامر يتعلق بشركة ، عنوان هذه الاخيرة ومركزها الرئيسي ، مبلغ الاداء ومبلغ الاقتطاع المترتب عنه ..
ويجب النص على هذه البيانات على الوصل الذي يؤرخ ويمضى عليه مع اعفائه من الطابع . 1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه
المادة 2
فتح المادةترسل الكراسات بأروماتها إلى المؤسسات القابضة من قبل مفتش الضرائب المباشرة الذي يكون في دائرته مكان المؤسسات الاجنبية .
ويحمل كل كراس الرقم المتسلسل والامضاء والتاريخ وطابع دمغة المكتب التابع له الموظف الذي يسلمه .
ويجب ان يستعمل كل كراس للاداءات المتعلقة بصفقة أشغال معينة واذا كان عدد الوصول المحتوى عليها الكراس غير كاف لتصفية الصفقة المذكورة بتمامها يسلم كراس ثان بناء على طلب كتابي موجه الى مفتش الضرائب المباشرة المختص 20 . : يتعين على كل صاحب كراس، بمجرد اكمال جميع الاداءات المتعلقة بالصفقة التي سلم المكراس من اجلها ، أن يرد هذا الاخير الى مفتش الضرائب المباشرة الذي يبطل الوصول غير المستعملة
المادة 3
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبعيين أو المعنويين الملزمين باجراء اقتطاعات من المرتبات بعنوان الرسم الجزافي البالغ 15 والذين يقومون بأداءات مختلفة في آن واحد تتعلق بصفقات أشغال متعددة ، أن يقدموا لقابض الضرائب المختلفة المختص وعلى نسختين ، جدول - اعلان خاص بكل صفقة
المادة 4
فتح المادةيتعين على المعنيين أن يقدموا الجدول كل شهر و ضمن ال 15 يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الجارية فيه الأداءات الى أن تتم تصفية الصفقة بتمامها واذا لم يجر أى اداء خلال شهر ، يجب أن يتضمن الجدول المطابق للأخير لهذا الشهر بيان « لا شيء »
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.