مرسوم رقم 68 511 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن أحداث مديريات جهوية لأملاك الدولة ومديريات جهوية للتسجيل والطابع والغاء المديريات الجهوية للتسجيل واملاك الدولة والطابع • 1463 /
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المديريات الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة والطابع الموجودة بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةتحدث مديريات جهوية لاملاك الدولة بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة • ..
ان الاختصاصات والصلاحيات الاقليمية للمديريات الجهوية لأملاك الدولة هي نفس الاختصاصات والصلاحيات الآئلة سابقا ، فيما يخص أملاك الدولة ، الى المديريات الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة والطابع وفق الانظمة الجارى بها العمل •
المادة 3
فتح المادةان محافظات الرهون هي تابعة للمديريات الجهوية لاملاك الدولة
المادة 4
فتح المادةتحدث مديريات جهوية للتسجيل والطابع بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة ...
ان الاختصاصات والصلاحيات الاقليمية للمديريات الجهوية للتسحيل والطابع هي نفس الاختصاصات والصلاحيات الآيلة سابقا فيما يخص التسجيل والطابع ، الى المديريات الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة والطابع وفق الانظمة الجارى بها العمل
المادة 5
فتح المادةيوزع موظفو المصالح المشتركة للمديريات الجهوية للتسجيل واملاك الدولة والطابع بين المديريات الجهوية لاملاك الدولة والمديريات الجهوية للتسجيل والطابع ..
المادة 6
فتح المادةتستمر مصالح المديريات الجهوية للتسجيل والطابع في استيفاء ايرادات أملاك الدولة بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1968
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-127
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها 590
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 7 شت سنة 1969 يتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة المكلفة بتحصيل ايرادات أملاك الدولة وتحديد اختصاصات القابضين في مكاتب املاك الدولة 1195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.