قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 1464
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار ( 30,000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ) ب . المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، وفي الباب 34 ا..
« تسديد النفقات » . -
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار ( 300000 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( ب - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) وفي الباب 34 04 التكاليف الملحقة ، •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.