مرسوم

مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الاول و 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يونيو و 16 يوليو سنة 1968 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1464

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.