قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 تتضمن تعديل تكوين اللجان العمالية للطعن لعمالات الاوراس والمدية والساورة 1470 - الثلاثاء وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب عمومى للسكن المعتدل الكراء في عمالة سطيف ويحدد مركزه الرئيسي بسطيف
المادة 2
فتح المادةان العقارات المبنية والعقارات غير المبنية الموجودة بعمالة سطيف والتابعة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة تؤول بتمامها الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعمالة سطيف •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يونيو سنة 1968 10 هواري بومدين رقم التعريفة بيان المنتجات القائمة ذات السطور معلومات الجمركية العناوين المختصرة احصائية
(1) (2) (3) (4) ( ه ) 58-06 البطاقات والشارات والادوات المشابهة لها المنسوجة باليد غير المطروزة بالقطع وعلى شكل أوشحة بطاقات من النماذج أو مقطعة المستعملة لوضع وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 53-320
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 51-1271
- مرسوم رقم 55-565
- مرسوم رقم 56-620
- مرسوم رقم 58-1469
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.