قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد 1472
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة الواردة في الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى :
E 39.07 Ex : مقابض الثياب من مادة البلاستيك .
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجوز تنفيذها في حدود ثمانية (8) أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر . وأن البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه يجوز ادخالها الى الجزائر بكل حرية . ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وثائق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر. في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطبعة الرسمية - 1309،7 شارع وزارة الشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.