مرسوم رئاسي رقم 21-180

مرسوم رئاسي رقم 21-180 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.