مرسوم رئاسي رقم 21-182 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (119.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (119.900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-07 "مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد - 19".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو 201 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.