مرسوم رئاسي رقم 21-183 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-04 "المساهمة في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو 2021 عبد المجيد تبون 12 مايو سنة 2021 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.