مرسوم رئاسي رقم 21-181 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون و في الباب رقم 44-06 "الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.