مرسوم رئاسي رقم 21-181

مرسوم رئاسي رقم 21-181 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 21-181
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.