مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 25 5 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصيد البحري والموارد 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لتيبازة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 25 5 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الصيد البحري والموارد 25 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لتيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.