قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال معدن الحديد الموجود بشعبة البلوط بولاية سوق اهراس لفائدة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات الكائنة ب : ص. ب. 122 تبسة (12.000)، رخصة استغلال معدن الحديد، الواقع ببلدية عين الزانة بالمكان المسمى شعبة البلوط، دائرة أولاد ادريس بولاية سوق أهراس .
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميمين المعدين بمقياس 1.000/1 و 1/2.000/1 الملحقين بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع، تقدر بمليون ومائة وتسعين ألف م2 ( 1.190.000 م 2 ) تحدد رؤوسه " أ أ ، ، ب ، ، ج ، د " وفقا للاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية :
س = 986.300 س = 988.000 أ ب ص = 354.500 ص = 354.500 س = 988.000 س = 986.300 ج د ص = 353.800 ص = 353.800
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات لمدة اثنتي عشرة ( 12 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون المادة المستخرجة موجهة للاستعمالات المذكورة في دفتر الشروط وحدها.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة .1994 مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم تنفيذي رقم 93-73
- مرسوم تنفيذي رقم 93-74
- مرسوم تنفيذي رقم 93-191
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.