قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام لبني يسعد بولاية غليزان لفائدة مصنع البلاط والأجر الاسمنتي والسدات والعوارض الخشبية المسمى مصنع جربير جيلالي. 28
المادة الأولى
فتح المادةتمنح لمصنع البلاط والأجر الاسمنتي والسدات والعوارض الخشبية، المسمى مصنع جربير جيلالي ، الكائن بحي بن نعمة في ولاية غليزان، رخصة استغلال محجر الرخام، الواقع في بلدية منداس، بالمكان المسمى بني يسعد، دائرة زمورة، ولاية غليزان.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/1000 الملحق بملف الطلب ، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع رباعي، تقدر بتسعة وتسعين 99 آرا وثمانية وأربعين (48) سنتيارا، تحدد رؤوسه، " أ ، ب ، ج ، د، ' وفقا للاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية:
س = 344.765,00 344.787,00 أ ب ص = 259.116,00 ص = 259.098,00 س = 344.966,00 س = 344.966,00 ج د 259.122,00 ص 259.188,00
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمؤسسة جربير جيلالي لمدة عشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيجب على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام التي يتضمنها دفتر الشروط وذلك طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 مختار محرزي 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم تنفيذي رقم 93-73
- مرسوم تنفيذي رقم 93-74
- مرسوم تنفيذي رقم 93-191
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.