قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على إنجاز منشآت كهربائية. 29
المادة الأولى
فتح المادةيوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه على إنجاز المنشآت الكهربائية التالية :
خطين كهربائيين ذوي توتر عال قدره 90 كيلو فولت يربطان مركز 220/90 كيلوفولت ببئر ذهب بالتقاطع مع الخطين الكهربائيين 90 كيلو فولت تبسة - العونيات وتبسة - جبل العنق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 احمد بن بيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.