قرار

قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، ، يتعلق بمنح رخصة استغلال شط ملح 25 يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة للمؤسسة الوطنية للملح

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.