قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، ، يتعلق بمنح رخصة استغلال شط ملح 25 يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة للمؤسسة الوطنية للملح
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احداثيات مساحة استغلال ملح شط زهرز الشرقي المخصصة للمؤسسة الوطنية للملح المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه كما يلي :
س = 540 س = 550 أ ب ص = 3.900 ص = 3.888 س = 570 س = 566 ج د ص = 3.900 33.910 ص س = 566 ه ص = 3.910 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم تنفيذي رقم 93-73
- مرسوم تنفيذي رقم 93-74
- مرسوم تنفيذي رقم 93-191
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.