قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 زهرز الشرقي بولاية الجلفة للسيد لحرش بشير بن محمد
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للسيد لحرش بشير بن محمد، القاطن بطريق المحطة الجلفة رخصة استغلال شط الملح، الواقع ببلدية حد الصحاري بالمكان المسمى زهرز الشرقي بولاية الجلفة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 200.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع رباعي، تقدر بمائتين وثلاثة كلم 2 وخمسة هكم 2 ) 203,5 كلم (2) ، تحدد رؤوسه " أ، ب، ج، د " وفقا للاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية.
س = 540 س = 550 أ ب ص = 3.900 ص = 3.888 ج د ص = 3.879 882 : 3 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للسيد لحرش بشير بن محمد لمدة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيجب على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام التي يتضمنها دفتر الشروط وذلك طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الأتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 مختار محرزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم تنفيذي رقم 93-73
- مرسوم تنفيذي رقم 93-74
- مرسوم تنفيذي رقم 93-191
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.