قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 نمن العدد 25 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس
مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) قراران مؤرخان في 13 و 17 محرم عام 1385 الموافق 14 و 18 مايو سنة 1965 يتضمنان تعيين موظف ونقل آخر. 610 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن نقل نائب رئيس المحكمة ابتدائية كبرى . 610 قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين كاتبة ادارية 610 قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 بشأن عقد جلسات المحكمة الجنائية الشعبية بمركز نيابة العمالة بالبليدة . 610 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة • 611 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 تعين بموجبه لجنة ادارية ولجنة ادارة مشتركتان للمؤسسات المركزية للقرض الفلاحي . 611 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1385 الموافق 7 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه رسوم الاستهلاك الخاصة بمياه الري خلال دورة 1965 612 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة فى 24 و 25 ذي الحجة عام 1384 و 2 و 18 محرم عام 1385 الموافق 26 و 27 ابريل و 3 و 19 مايو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفي المستشفيات 612
- قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة
610 الجريدة الرسمية 1965 يتضمن زيادة تضاف الى القرار المؤرخ في 29 شوال | عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 المتعلق بتنظيم امتحانات في معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان وامراض | الفم والاسنان 612 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384
- الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة محقق أشغال البناء ( فرع التجهيزات ) 613 قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل |
- سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة عون فني من الطبقة الاولى . 616 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتعلق بالاسعار التي يجب تطبيقها في صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال والسيدات . 618 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتضمن تقنين استيراد الدهان والدهان اللميع ( برنيق ) . 619 وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 21 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر . 619 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1385 الموافق 22 مايو سنة 1965 يتضمن معادلة شهادات قصد الدخول الى الوظيفة العمومية 620 وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين متصرف مدني . 620 اخبار
- تصريح بتأسيس جمعيات . 620 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) قراران مؤرخان فى 13 و 17 محرم عام 1385 الموافق 4 و 18 مايو سنة 1965 يتضمنان تعيين موظف ونقل آخر بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 عين السيد عبد القادر فكرون نائبا اداريا | من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 نقل السيد محمد صالح بن يحي المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى في وزارة الداخلية الى وزارة التعمير والاسكان ابتداء من 16 ابريل سنة 1965 وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن نقل نائب رئيس المحكمة ابتدائية كبرى قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين كاتبة ادارية بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 عينت الآنسة فريدة بوعكاز كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى . قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 بشأن عقد جلسات المحكمة الجنائية الشعبية بمركز نيابة العمالة بالبليدة ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 63 146 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 المتضمن أحداث محاكم الجنايات الشعبية ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-117 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، يقرر ما يلي ، المادة الاولى : تنعقد جلسات المحكمة الجنائية الشعبية في مركز نيابة العمالة في البليدة . المادة 2 : يكلف الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجزائر ، والنائب العام الدى المحكمة المذكورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 نقل السيد العربي بن تومي نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة بنفس الصفة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 محمد بجاوي
الثلاثاء أول صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن تعين مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 عين السيد مقرآن حامة مندوبا لدى المؤسسات التالية : 1 الشركة العامة للمقاولات بالجزائر ( ش . ع . م . ج ) الموجود مقرها بنهج خليفة بو خالفة رقم 25-27 بمدينة الجزائر 2 - المقاولة «آموس» الموجود مقرها بوادي سمار بالحراش
- الجزائر 3 – مقاولة ابن ديان الموجود مقرها بشارع شهداء الثورة رقم 53 بوهران . ويعيين عمال المؤسسات لجان المؤسسة وتتألف من ثلاثة أعضاء يكلفون بمساعدة مندوب الحكومة في مهامه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 تعين بموجبه لجنة ادارية ولجنة ادارة مشتركتان للمؤسسات المركزية للقرض الفلاحي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1933 المتضمن انشاء صندوق مشترك للجمعيات الاحتياطية الفلاحية ، وبمقتضى المادة 3 من القانون المؤرخ في 4 ابريل سنة 1935 المتضمن انشاء صندوق القروض الفلاحية ، والقرار المؤرخ في 19 ابريل سنة 1935 المتعلق بتسيير وتنظيم الصندوق المذكور ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 اكتوبر سنة 1935 المتضمن انشاء مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي ، والمرسوم المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1935 المحددة بموجبه كيفيات تطبيق المرسوم المذكور ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 يونيو سنة 1963 المتضمن | تعيين لجنة موقتة لصندوق القروض الفلاحية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 يونيو سنة 1963 المتضمن تعيين لجنة موقتة للصندوق المركزى التابع لمراكز التجديد القروى ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 يونيو سنة 1963 المتضمن تعيين لجنة موقتة للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة الثانية من كل واحد من القرارات الثلاث المشار اليها اعلاه والمؤرخة فى 13 يونيو سنة 1963 لمادة 2 : ان سلطات مجلس ادارة صندوق القروض الفلاحية ، ومجلس ادارة الصندوق المركزى لمراكز التجديد القروى ، ومجلس ادارة الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي تنتقل الى لجنة ادارية مشتركة لهذه المنظمات الثلاث وتتألف ممن يلي : ممثل للحزب ، ممثل للجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للمجلس الوطني ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثلان للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، ممثل للقطاع الفلاحي الخاص ، ممثل للاتحادية الوطنية لعمال الارض ، المدير العام للمالية او ممثله ، والي البنك المركزى الجزائري او ممثله ، مدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي او ممثله ، مدير صندوق القروض الفلاحية ، مدير الصندوق المركزى لمراكز التجديد القروى ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التضامني ، رئيس مصلحة الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3 : تنتخب اللجنة الادارية من بين اعضائها لجنة ادارة تفوض اليها السلطات التي تراها لازمة وذلك ضمن الحدود المسموح بها في النصوص السارية على كل واحدة من المنظمات المشار اليها اعلاه . وتتألف لجنة الادارة هذه ممن يلي :
- رئيس اللجنة الادارية رئيسا ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المدير العام للمالية أو ممثله ، والي البنك المركزى الجزائري او ممثله ، مدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي او ممثله ، مدير المنظمات الثلاث للقرض الفلاحي المشار اليها اعلاه. المادة 4 : يكلف مدير الشؤون العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 • احمد محساس
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1385 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1385 الموافق 7 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه رسوم الاستهلاك الخاصة بمياه الري خلال دورة 1965 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 الذى يهدف الى تنمية اقتصاد الجزائر واحداث منظمات التسيير الجماعي لاجهزة الري ومكافحة المياه الضارة وكذا تحديد الممتلكات فى المناطق القابلة للسقي ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-992 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 المحددة بموجبه شروط تطبيق المرسوم المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 المشار اليه اعلاه ، فيما يخص دائرات الري ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 المحددة بموجبه رسوم الاستهلاك الخاصة بمياه الري خلال دورة 1964 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمتد مفعول مقتضيات القرار المؤرخ فى 20 يوليو سنة 1964 المذكور اعلاه خلال دورة 1965 المادة 2 : يكلف مدير التنمية القروية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 محرم 1385 الموافق 7 مايو سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بو ضربة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة فى 24 و 25 ذى الحجة عام 1384 و 2 و 18 محرم عام 1385 الموافق 26 و 27 ابريل و 3 و 19 | مايو سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفي المستشفيات بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 انتدب السيد عبد الله جمان ، مساعد | الاطارات الاستشفائية من الدرجة الخامسة ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي 315 ) لمهام قيم من الطبقة الرابعة المستشفيات الصنف الخامس وعين المعنى بالامر بهذه الصفة الجديدة بالمستشفى المدنى بوادى عثمانية ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 356 • بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 انتدب السيد نهارى جاكر لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثالث وعين المعنى بالامر بهذه الصفة بمستشفى الامراض العقلية بالبليدة ليقوم فيه بمهام نائب مدير ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 625 بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 انتدب السيد ابراهيم بن خدة ، المكلف بمهام قيم من الطبقة الرابعة للمستشفيات من الصنف الخامس ، لمهام قيم من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثالث ، وعين المعنى بالامر بهذه الصفة الجديدة بالمستشفى المجأ بدويرة - ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 400 • بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 انتدب السيد مزيان ثامين ، مساعد تقنى للصحة ، لمهام مفتش السكان من الدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ويوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الاصنام ، قصد تعيينه بالمديرية العمالية للسكان بهذه المدينة بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد عبد الكريم قهيرية لمهام مفتش رئيسي للسكان بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد معمر بن عيسى لمهام مفتش السكان قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن زيادة تضاف الى القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 المتعلق بتنظيم امتحانات فى معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان وامراض الفم والاسنان ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 المتضمن تنظيم الامتحانات في معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان وامراض الفم والاسنان
الثلاثاء أول صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 21 من القرار المؤرخ في فاتح مارس سنة 1965 والمشار اليه اعلاه كما يلي : تتضمن امتحانات السنة الاولى والستة اشهر الثانية ما يلي: اختبار كتابي في التشريح مدته ساعة اختبار كتابي في علم الحياة الفيزيائية مدته ساعة اختبار كتابي في علم الانسجة العضوية مدته ساعة اختبار كتابي في علم النفس مدته ساعة وتتضمن امتحانات السنة الثانية والستة اشهر الثانية ما يلي: اختبار كتابي في علم دلائل الامراض الطبية مدته ساعة ونصف اختبار كتابي فى علم دلائل الامراض الجراحية مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم الحياة الفيزيائية مدته ساعة اختبار كتابي في علم الجراثيم مدته ساعتان وتتضمن اختبارات السنة الثالثة فى الطب والستة اشهر الثانية ما يلي : اختبار كتابي في علم طبائع الامراض الطبية وعللها وطبائعها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في التشريح المختص بالامراض مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم الامراض الجناحية وعللها وطبائعها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم الحياة الكيماوية مدته ساعة وتتضمن امتحانات السنة الرابعة فى الطب والستة اشهر | الثانية ما يلي : اختبار كتابي في علم طبائع الامراض الطبية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم طبائع الامراض الجراحية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم المعالجة بالاشعة الضوئية والحرارية
- والكهربائية مدته ساعة اختبار كتابي في علم التشريح المختص بالامراض مدته ساعة
- اختبار كتابي في علم التوليد مدته ساعة وانصف اختبار كتابي وتطبيقي في التشريح الطبي الجراحي مدته ساعة ونصف وتتضمن اختبارات السنة الخامسة فى الطب والستة اشهر الثانية ما يلي :
- اختبار كتابي في حفظ الصحة مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم تركيب الادوية مدته ساعة ونصف اختبار في علم مداواة الامراض الطبية مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم مداواة الامراض الجراحية مدته ساعة ونصف المادة 2 : يكلف مدير التعليم الطبي والمدير العام لمعهد العلوم الطبية ومديرو معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة محقق أشغال البناء ( فرع التجهيزات ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما المواد 8 و 9 و 10 منه .
- وبمقتضى القانون رقم 64 42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه وضعية قدماء المساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين . وبمقتضى المرسوم رقم 57-995 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1956 المتضمن نظام الادارة العمومية بشأن تحديد القانون الاساسي الخاص بالموظفين التابعين لهيئة المحققين والمراجعين للاشغال الخاصة ببناءات البريد والبرق والهاتف وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تدابير ترمي الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503
614 الجريدة الرسمية المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، تنظم مباراة بقصد الدخول | الى وظيفة محقق اشغال البناء ( فرع التجهيزات ) وتجرى الاختبارات فى 26 و 27 يونيو سنة 1965 في مراكز الامتحان التي تحددها الادارة وتختم قوائم الترشيحات في يونيو سنة 1965 المادة 2 : يمكن أن يشارك فى وظيفة محقق أشغال البناء : الموظفون والاعوان التابعون لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممن لهم أقدمية سنة فعلية من الخدمات في اول يناير سنة 1965 والذين يبلغ عمرهم ثمانية عشر عاما على الاقل وخمسة وثلاثين على الاكثر في نفس التاريخ غير ان المترشحين الحاملين الشهادة المسلمة من البلدية وفقا لمقتضيات القانونين رقم 63 321 و 64-42 بتاريخ 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 يجوز لهم ان يتقدموا للمباراة ولو حتى اذا كان عمرهم 44 سنة كما يجوز منح أجل سنة عن كل ولد يكون على عاتق المترشح وعن مدة الخدمات المدنية المحسوبة للتقاعد الا ان هذه الاستثناءات المختلفة لا تسمح بقبول المترشحين الاختبارات انشاء ( تقرير ) يتعلق بزيارة ورشة تحتوى على الجزء الخاص من التجهيزات …. 2 3 اعداد مشروع تمهيدي ( موضوع في الكهرباء أو التدفئة المركزية ) ….. 3 مبادىء الآلات والتجهيزات ( موضوع في الكهرباء او التدفئة المركزية ) . . . . 4 تحقيق جهاز للحسابات الالكترونية ….. ه اللغة العربية مادة ( اختيارية ) ….. هذا وتنقط كل مادة من صفر الى 20 • اما فيما يخص الاختبار الاختياري للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق العشرة ولا يتم قبول أي مرشح الا اذا احرز على 220 نقطة من مجموع الاختبارات وعلى 20 | 7 فيما يخص كل من الاختبارات الاجبارية وذلك بعد اجراء مداولات لجنة الامتحانات وتطبيق العوامل ، وفيما يرجع الى برنامج الاختبارات التي تتضمنها المباراة فهو مبين في الجدول 2 من هذا القرار . المادة 6 : : تتألف لجنة المباراة من الموظفين المبينين أسفله : المدير العام او ممثله رئيسا المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية او ممثله للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385 الذين يزيد عمرهم عن 44 سنة فى أول يناير سنة 1965 المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة على المترشحين ب 2 ومع عدم الاخلال بالمقتضيات التي ستصدر فيما بعد المتعلقة بدخول قدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الى الواظائف العمومية ، يحتفظ باحدى الوظيفتين المذكورتين اعلاه لقدماء المجاهدين المسبلين والفدائيين وقدماء المعتقلين المناضلين الحاملين شهادة مسلمة من البلدية ، التي تثبت صفتهم طبقا لمقتضيات القانونين رقم 63 321 و رقم
- 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المادة 4 : ان طلبات المشاركة فى المباراة المطابقة للنموذج المبين فى الجدول (1) من هذا القرار والتي ترسل عن طريق السلم الادارى يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية والمركزية التي ينتمي اليها المترشحون قبل يوم 4 يونيو سنة 1965 ويجب على المترشحين أن يبينوا فى طلباتهم المادة التي يريدون أن يختبروا فيها اثناء المباراة ( الكهرباء أو التدفئة المركزية ) المادة ه : تحتوى المباراة على الاختبارات التالية : العوامل 4 المدة 4 ساعتان 6 ستحدد مدتها فيما بعد 6 6 ثلاث ساعات 6 أربع ساعات ساعة واحدة المادة 7 : يعين المترشحون الفائزون حسب حاجة المصلحة ضمن ترتيب نجاحهم ويوضعون تحت تصرف الادارة ، لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني يتم تعيين محققو أشغال البناء بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل الكتائب العام محمد بن زكري
الثلاثاء أول صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 الملحق - 1 - طلب المشاركة فى المباراة الداخلية ل ……….. اطار يملأه المترشح ان الممضى أسفله اللقب. الاسم تاريخ الولادة. الرتبة الحالية. يترشح لمباراة. الاختبار الاختياري نعم - لا (1) الرقم الاستدلالي ………… من المكتب مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63 321 و 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 نعم لا (1) بصفة : الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها او مضافة (1) الاختيار : (1) كهرباء تدفئة مركزية ب في الامضاء اطار مخصص للمصلحة التعديلات الاحتمالية | ورقة مطابقة | تأشير رئيس المصلحة رأي الرئيس المباشر راي موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة طابع البريد (1) يشطب على ما لا فائدة فيه الملحق - 2 - برنامج الاختبارين 2 و 3 . الاختبار رقم 3 اعداد برنامج تمهيدي . يحتوى هذا الاختبار بالنسبة لجزء من المنشآت ، على مادة في الحساب وتحديد مفصل للادوات المستعملة 1 - مادة الكهرباء : أجهزة للتحويل خاصة بالمشتركين وشبكات الانارة والطاقة للبناءات . 2 مادة التدفئة المركزية : منشآت التدفئة المركزية
- للعمارات - التهوية وتكييف الهواء . الاختبار رقم 3 : المبادىء الخاصة بالآلات والمنشآت يطلب من المترشحين ان يختاروا المادة التي اختاروها في الاختبار رقم 2 . 1 - مادة الكهرباء : المدخرات الشحنة والتفريغ - نماذج مختلفة - آلات كهربائية المولدات والمحركات ذات التيار رأي رئيس المصلحة رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة في المدير المتواصل الخواص - المميزات - التجارب الانتاج ، المنوبات ذات طور واحد والمنوبات المتعددة الاطوار محركات ذات تيارات تناوبية مختلفة الانواع - الخواص - المميزات التجارب - الانتاج - محاولات التجارب ، التلف الانتاج المقومات - المبدأ - النماذج الرئيسية المحولات الدورية - توزيع التيار المتواصل والتداولي - طرق مختلفة حساب كيفيات انخفاض التوتر - وحساب اقسام المسيرات - شبكات | توزيع ذات توتر عال ومنخفض عزل المنشآت الوضع
- على الارض عامل القوة - وسائل التحسين - مباديء في الانارة وحدات المقاييس 2 - مادة التدفئة المركزية : انتاج الحرارة - مميزات لمختلف المواد القابلة للاحتراق
- مبادىء حول نظرية الاحتراق - وتطبيقها على مولدات الحرارة حساب التلفات ارسال المساحات الشعاعية مبادىء خاصة بسيل السوائل - مبادىء وحسابات لمختلف | انظمة التدفئة ، خاصة : الماء الحار الخاص بالتدفئة المائية-
616 الجريدة الرسمية الماء الحار الذي يتم نبضه - البخار ذو ضغط منخفض الهواء الحار . مبادىء حول منشآت تكييف الهواء - مبادىء حول التطبيقات الكهربائية على تقنية التدفئة وتكييف الهواء تعادل الحرارة للطاقة الكهربائية - التدفئة الكهربائية - مبدأ تسيير الآلات والادوات الكهربائية المستعملة : المحركات والمواصلات - والقاطعات الكهربائية - رسوم طلبية محركات ، قدور ، مبدأ أجهزة الانتظام الاتوماتيكي . قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل | سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة عون فنى من الطبقة الأولى ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 . وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه حالة قدماء المساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-865 الصادر في 2 سبتمبر سنة 1954 المتضمن نظام الادارة العمومية الخاص بتحديد القانون الاساسي لسلك مصالح الخطوط ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الذي ينص على التدابير الرامية الى تيسير الدخول للوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مباراة للدخول الى وظيفة عون تقنى الاختبارات الانشاء الحساب المسائل المهنية والكهرباء ) سؤال واحد ومسألة واحدة ) اللغة العربية ( مادة اختيارية ) اما البرنامج المتعلق بهذه الاختبارات فهو منشور في الملحق 2 بهذا القرار وينقط كل اختبار من هذه الاختبارات من صفر الى 20 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385 من الطبقة الاولى وذلك تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 15 يوليو سنة 1962 وستجرى الاختبارات يوم 20 يونيو سنة 1965 بمركز الامتحانات التي تحددها الادارة . وتختم قوائم الترشيحات يوم 28 مايو سنة 1965 المادة 2 : ان هذه المباراة مفتوحة للموظفين واعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممن لهم أقدمية سنة فعلية من الخدمات فى اول يناير سنة 1965 والذين يبلغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر في نفس التاريخ . غير ان المتشرحين الحاملين الشهادة البلدية المسلمة وفقا لمقتضيات القانونين رقم 63-321 و 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 يجوز لهم ان يتقدموا للمباراة ولو حتى اذا كان عمرهم 44 سنة كما يجوز منح اجل سنة عن كل ولد يكون على عاتق المترشح وعن مدة الخدمات المدنية المحسوبة للتقاعد الا ان هذه الاستثناءات المختلفة لا تسمح بقبول المترشحين الذين يزيد عمرهم عن 44 سنة فى أول يناير سنة 1965 المادة 3 : يحدد عدد الموظائف المعروضة على المترشحين ب 12 بقطع النظر عن المقتضيات التي ستصدر فيما بعد من حيث دخول قدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الى الوظائف العمومية يحتفظ بثلاث من المواظائف المذكورة اعلاه لقدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الحاملين شهادة مسلمة من البلدية مثبتة لصفتهم طبقا لمقتضيات القانونين رقم 63-321 و رقم 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 المادة 4 : ان طلبات المشاركة فى المباراة المطابقة للنموذج المبين في الجدول (1) والتي ترسل عن طريق السلم الاداري يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية او المركزية المنتمي اليها المرشحون قبل 28 سنة 1965 المادة ه : تحتوى المباراة على الاختبارات التالية : المدة العامل ساعتان 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعة وفيما يخص الاختبار الاختيارى للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق المعدل ولا يتم قبول اى مرشح الا اذا احرز على 70 نقطة من
الثلاثاء اول صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل المادة 6 : تتألف لجنة المباراة من الموظفين العينين ادناه : المدير العام او ممثله ، رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ، المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية او ممثله المادة 7 : يعين المترشحون الفائزون للوظائف على حسب حاجة المصلحة اليهم ضمن ترتيب نجاحهم ويضعون تحت تصرف الادارة فيما يخص تعيينهم فى احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني ويتم تعيين الاعوان التقنيين من الطبقة الاولى بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 8 : يمارس المرشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم تدريبا تحدد مدته بسنة ويمكن في مستهله أن يتلقوا دروسا ليتمرنوا في مهنتهم تستغرق مدة قصيرة . المادة 9 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشال العمومية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري الملحق - 1 - طلب المشاركة فى المباراة الداخلية ل ………….. اطار يملأه المترشح ان الممضى الاسم. تاريخ الولادة الرتبة الحالية يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم لا (1) الاقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالي ………… من اسفله اللقب … المكتب مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63-321 و 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 نعم لا (1) بصفة : …… الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها أو مضافة (1) اطار مخصص التعديلات الاحتمالية | ورقة مطابقة رأي الرئيس المباشر ب .. … في الامضاء للمصلحة | تأشير رئيس المصلحة رأي رئيس المصلحة رأي موافق (1) رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة أسباب عدم الموافقة طابع البريد ب (1) يشطب على مالا فائدة فيه ………… في المدير
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385 الملحق - 2 - برنامج الاختبارات الخاصة بالحساب والمسائل المهنية والكهرباء ا : الحساب : عمليات تتعلق بالاعداد التامة والعشرية والمركبة ، الكسور العادية والعشرية ، النظام المترى ، الجذر التربيعي ، القاعدة الثلاثية : النسبة المئوية والفوائد ، الخلط ، قياس الزوايا والاقواس - طول الدائرة وطول قوس الدائرة قياس المساحات : المربع ، المستطيل ، المثلث ، المتوازي الاظلاع ، المنحرف ، والمضلع ، الدائرة ، القطاع ، المستدير . المكعب المتوازي ، المستطيلات ، المنشور القائم ، الاسطوانة الهرم المخروط - الكرة الحجم المساحة الجانبية
- والمساحة التامة ب : القضايا المهنية والكهرباء : الكهرباء : المبادىء الرئيسية المتعلقة بمختلف انواع الطاقة والتغييرات التي تدخل عليها : الوحدات الاعتيادية للقوة والعمل والقوة الدائرة الكهربائية - التيار الكهربائي المتواصل : مفاعيله كمية الكهرباء - تحديد قوة التيار ومقياسه بواسطة الامبير متر . تعيين الامبير - الساعة ، الطاقة الكهربائية التي يأخذها المحيط الجزئي ، تحديد الفرق بين الجهد الكهربائي ومقياسه بواسطة الفولتامتر القوة . المقاومة الكهربائية ، قانون اوم المتعلق بالمقاومة الخاصة ، عيار المقاومة الخاصة بسير خيطي الشكل - المقاومة قانون جول - التطبيقات والنتائج . مجموعة المقاومات ، التيارات المشتقة المولدات الكهربائية : قوة المحرك الكهربائي - المقاومة التوتر في الانصاب أجهزة الارسال الكهربائية : القوة المعاكسة للمحرك الكهربائي ، المقاومة التوتر في الانصاب التحليل الكهربائي ، قانون فارادي مبدأ البطريات المائية الكهربائية والمراكم . أخطار الكهرباء : معالجة ضحايا الكهرباء . المسائل المهنية : ا - الخطوط الجوية : أدوات الخطوط واشغال التركيب العادية الادوات نوعية الادوات الرئيسية ومميزاتها تركيب الخطوط على الاعمدة تركيب الخطوط على الاعمدة الصغيرة وعلى الصاعدات تمديد الخطوط عموميات مبادىء حول السندات المعززة والسندات والتركيبات الخصوصية محلات الانقطاع : الايصالات مداخل المركز . الاسلاك الداخلة في الارض تنفيذ الاشغال الخطيرة 2 - الخطوط الممتدة تحت الارض وصف الادوات الكابلات ادوات الوصل وتقسيم الكابلات الى قطع من الرصاص ادوات اخرى للوصل تركيب القنوات الانابيب الفردية .. الانابيب المتعددة الخنادق والمجاري . الخنادق والاعمال المختلفة وضع الكابلات انجاز الاعمال الخطيرة .
- مبادىء خاصة بالكابلات المحمولة . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتعلق بالاسعار التي يجب تطبيقها فى صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال والسيدات ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
-
- وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1945 المتعلق بالاسعار المطبقة فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 والمحددة كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47-434 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ، وبمقتضى القرار رقم 48-344 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1948 المتعلق بالمنتوجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الحرية المراقبة للاسعار والمتمم بالقرار رقم 51 143
الثلاثاء أول صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1951 ، وبمقتضى القرار رقم 61-16 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1961 المتعلق بالاسعار التي يجب تطبيقها في صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال والسيدات وبمقتضى المرسوم رقم 64-442 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة 1 : تحدد التعريفات القصوى لقص شعر « الرجال » مع اتمام بالموسى ولقص شعر « السيدات » كما يلي : } الرجال : السيدات : الصالونات من الصنف أ = 350 د. ج 1 = 45 ٫ 3 د. ج ب = 10 ر3 د. ج ب = 3000 د. ج ج = 2,75 د. ج ج = 270 د. ج تدخل في هذه الاسعار جميع الرسوم والخدمات المقدرة ب 15 في المائة ولا يمكن ان يطلب من الزبون اى مبلغ زائد فيما يخص قص الشعر لاي سبب من الاسباب او لاي شكل من الاشكال المادة 2 : وفيما يخص اشغال الحلاقة للرجال والسيدات ما عدا قص الشعر البسيط المعرف عنه فى المادة الاولى يودع جدول التعريفات فى ثلاث نسخ لدى مديرية التجارة الداخلية لأجل المصادقة عليه وذلك فى الايام الخمسة عشر الموالية لتاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ . المادة 3 : تلفى مقتضيات المادة الاولى من القرار رقم 61-16 المؤرخ في 5 ابريل سنة 1961 المتعلق بتعريفات قص الشعر للرجال المادة 4 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتضمن تقنين استيراد الدهان والدهان اللميع ( برنيق ) ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 المتضمن تقنين بعض البضائع ولا سيما مادته الخامسة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم الملحق 1 مكرر من المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلي : الحالة 32-9 الدهان والبرنيق » العمود ( منطقة الفرنك ، بدلا من D.U يقرأ : 31 مايو سنة 1965 » المادة 2 : مع الاحتفاظ بنفاذ فاعلية العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يجوز تنفيذ العقود المبرمة بشأن المنتوجات المذكورة اعلاه في غضون الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القرار على اقصى حد المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 21 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر أن وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63 434 الصادر في 8 نوفمبر سنة 1963 القاضي باحداث مراكز للتكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-352 الصادر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد هني مديرا لمركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
620 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 21 مارس سنة 1965 سعيد عمراني قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1385 الموافق 22 مايو سنة 1965 يتضمن معادلة شهادات قصد الدخول الى الوظيفة العمومية ان وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تدابير ترمي الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الشهادات والايجازات المبينة في المواد الآتية معادلة للشهادة والايجازات المطلوبة بموجب التنظيم النافذ للدخول الى الوظيفة العمومية : المادة 2 : وظائف من صنف أ اولا : الشهادة العليا للتعليم التجاري المادة 3 : وظائف من صنف أ ، ثانيا للمصالح الخارجية لادارة المالية :
- شهادة التخرج ، مستوى أ ، المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، ومن المركز السابق للتكوين المهني وتأهيل موظفي المالية بالجزائر ( دورتا 1964 و 1965 ) . المادة 4 : وظائف من صنف ب ، اولا للمصالح الخارجية الشبه الطبية : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385 شهادة التقني الصحي المسلمة من مدرسة الطب ببلغراد المادة ه : وظائف من صنف ب ، ثانيا : شهادة التعليم المتوسط التونسي ، شهادة التعليم الثانوى المسلمة من وزارة التربية الوطنية بالمغرب المادة 6 : وظائف من صنف ج ، اولا :
- شهادة التعليم الابتدائي المسلمة من وزير التعليم العمومي بالمغرب المادة 7 : وظائف من صنف ج ، ثانيا : شهادة الكفاءة المهنية لمستخدم مكتب المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1385 الموافق 22 مايو سنة 1965 الكاتب العام محمد بوزاهر وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة 1965 يعين السيد داود بن صالح متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الاوقاف يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 28 يناير سنة 1965. اخبار تصريح بتاسيس جمعيات
- 18 ذو الحجة عام 1384 الموافق 20 أبريل سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الاوراس العنوان : تعاونية العمال للاشغال العمومية وبناءات الشرق المركز الرئيسي : باتنة 20 ذو الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الواحات العنوان : جمعية الصيد لوادي غير . الهدف : الصيد المركز الرئيسي : تو قرت . 11 محرم عام 1385 الموافق 12 مايو سنة 1965 العنوان : الجمعية الاعرفية للتعاون الاجتماعي ( قنزت ) المركز الرئيسي : نهج غاسكوني رقم 10 بالجزائر العاصمة 14 محرم عام 1385 الموافق 15 مايو سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : مجلس أولياء أمور التلاميذ المدرسة عيسات ادير المركز الرئيسي : مدرسة عيسات ادير ساحة أول مايو بالجزائر العاصمة • المطبعة الرسمية - الجزائر