قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتعلق بالاسعار التي يجب تطبيقها في صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال والسيدات . 618 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفات القصوى لقص شعر « الرجال »
مع اتمام بالموسى ولقص شعر « السيدات » كما يلي : } الرجال : السيدات :
الصالونات من الصنف أ = 350 د. ج 1 = 45 ٫ 3 د. ج ب = 10 ر3 د. ج ب = 3000 د. ج ج = 2,75 د. ج ج = 270 د. ج تدخل في هذه الاسعار جميع الرسوم والخدمات المقدرة ب 15 في المائة ولا يمكن ان يطلب من الزبون اى مبلغ زائد فيما يخص قص الشعر لاي سبب من الاسباب او لاي شكل من الاشكال
المادة 2
فتح المادةوفيما يخص اشغال الحلاقة للرجال والسيدات ما عدا قص الشعر البسيط المعرف عنه فى المادة الاولى يودع جدول التعريفات فى ثلاث نسخ لدى مديرية التجارة الداخلية لأجل المصادقة عليه وذلك فى الايام الخمسة عشر الموالية لتاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ .
المادة 3
فتح المادةتلفى مقتضيات المادة الاولى من القرار رقم 61-16 المؤرخ في 5 ابريل سنة 1961 المتعلق بتعريفات قص الشعر للرجال
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 نور الدين دلسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار رقم 48-344
- قرار رقم 61-16
- مرسوم رقم 64-442
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.