قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1385 الموافق 22 مايو سنة 1965 يتضمن معادلة شهادات قصد الدخول الى الوظيفة العمومية 620
المادة الأولى
فتح المادةان الشهادات والايجازات المبينة في المواد الآتية معادلة للشهادة والايجازات المطلوبة بموجب التنظيم النافذ للدخول الى الوظيفة العمومية :
المادة 2
فتح المادةوظائف من صنف أ اولا :
الشهادة العليا للتعليم التجاري
المادة 3
فتح المادةوظائف من صنف أ ، ثانيا للمصالح الخارجية لادارة المالية :
- شهادة التخرج ، مستوى أ ، المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، ومن المركز السابق للتكوين المهني وتأهيل موظفي المالية بالجزائر ( دورتا 1964 و 1965 ) .
المادة 4
فتح المادةوظائف من صنف ب ، اولا للمصالح الخارجية الشبه الطبية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385 شهادة التقني الصحي المسلمة من مدرسة الطب ببلغراد المادة ه : وظائف من صنف ب ، ثانيا :
شهادة التعليم المتوسط التونسي ، شهادة التعليم الثانوى المسلمة من وزارة التربية الوطنية بالمغرب
المادة 6
فتح المادةوظائف من صنف ج ، اولا :
- شهادة التعليم الابتدائي المسلمة من وزير التعليم العمومي بالمغرب
المادة 7
فتح المادةوظائف من صنف ج ، ثانيا :
شهادة الكفاءة المهنية لمستخدم مكتب
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1385 الموافق 22 مايو سنة 1965 الكاتب العام محمد بوزاهر وزارة الاوقاف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.