قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 21 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر . 619
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد هني مديرا لمركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 620 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 21 مارس سنة 1965 سعيد عمراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-434
- مرسوم رقم 64-352
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.