قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 يتضمن زيادة تضاف الى القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 المتعلق بتنظيم امتحانات في معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان وامراض الفم والاسنان 612
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 21 من القرار المؤرخ في فاتح مارس سنة 1965 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
تتضمن امتحانات السنة الاولى والستة اشهر الثانية ما يلي:
اختبار كتابي في التشريح مدته ساعة اختبار كتابي في علم الحياة الفيزيائية مدته ساعة اختبار كتابي في علم الانسجة العضوية مدته ساعة اختبار كتابي في علم النفس مدته ساعة وتتضمن امتحانات السنة الثانية والستة اشهر الثانية ما يلي:
اختبار كتابي في علم دلائل الامراض الطبية مدته ساعة ونصف اختبار كتابي فى علم دلائل الامراض الجراحية مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم الحياة الفيزيائية مدته ساعة اختبار كتابي في علم الجراثيم مدته ساعتان وتتضمن اختبارات السنة الثالثة فى الطب والستة اشهر الثانية ما يلي :
اختبار كتابي في علم طبائع الامراض الطبية وعللها وطبائعها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في التشريح المختص بالامراض مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم الامراض الجناحية وعللها وطبائعها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم الحياة الكيماوية مدته ساعة وتتضمن امتحانات السنة الرابعة فى الطب والستة اشهر | الثانية ما يلي :
اختبار كتابي في علم طبائع الامراض الطبية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم طبائع الامراض الجراحية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم المعالجة بالاشعة الضوئية والحرارية - والكهربائية مدته ساعة اختبار كتابي في علم التشريح المختص بالامراض مدته ساعة
- اختبار كتابي في علم التوليد مدته ساعة وانصف اختبار كتابي وتطبيقي في التشريح الطبي الجراحي مدته ساعة ونصف وتتضمن اختبارات السنة الخامسة فى الطب والستة اشهر الثانية ما يلي :
- اختبار كتابي في حفظ الصحة مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم تركيب الادوية مدته ساعة ونصف اختبار في علم مداواة الامراض الطبية مدته ساعة ونصف اختبار كتابي في علم مداواة الامراض الجراحية مدته ساعة ونصف
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم الطبي والمدير العام لمعهد العلوم الطبية ومديرو معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 محرم عام 1385 الموافق 19 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.