قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 - الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة محقق أشغال البناء ( فرع التجهيزات ) 613
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 614 الجريدة الرسمية المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، تنظم مباراة بقصد الدخول | الى وظيفة محقق اشغال البناء ( فرع التجهيزات ) وتجرى الاختبارات فى 26 و 27 يونيو سنة 1965 في مراكز الامتحان التي تحددها الادارة وتختم قوائم الترشيحات في يونيو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك فى وظيفة محقق أشغال البناء :
الموظفون والاعوان التابعون لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممن لهم أقدمية سنة فعلية من الخدمات في اول يناير سنة 1965 والذين يبلغ عمرهم ثمانية عشر عاما على الاقل وخمسة وثلاثين على الاكثر في نفس التاريخ غير ان المترشحين الحاملين الشهادة المسلمة من البلدية وفقا لمقتضيات القانونين رقم 63 321 و 64-42 بتاريخ 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 يجوز لهم ان يتقدموا للمباراة ولو حتى اذا كان عمرهم 44 سنة كما يجوز منح أجل سنة عن كل ولد يكون على عاتق المترشح وعن مدة الخدمات المدنية المحسوبة للتقاعد الا ان هذه الاستثناءات المختلفة لا تسمح بقبول المترشحين الاختبارات انشاء ( تقرير ) يتعلق بزيارة ورشة تحتوى على الجزء الخاص من التجهيزات .... 2 3 اعداد مشروع تمهيدي ( موضوع في الكهرباء أو التدفئة المركزية ) ..... 3 مبادىء الآلات والتجهيزات ( موضوع في الكهرباء او التدفئة المركزية ) . . . . 4 تحقيق جهاز للحسابات الالكترونية .....
ه اللغة العربية مادة ( اختيارية ) .....
هذا وتنقط كل مادة من صفر الى 20 • اما فيما يخص الاختبار الاختياري للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق العشرة ولا يتم قبول أي مرشح الا اذا احرز على 220 نقطة من مجموع الاختبارات وعلى 20 | 7 فيما يخص كل من الاختبارات الاجبارية وذلك بعد اجراء مداولات لجنة الامتحانات وتطبيق العوامل ، وفيما يرجع الى برنامج الاختبارات التي تتضمنها المباراة فهو مبين في الجدول 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المباراة من الموظفين المبينين أسفله :
المدير العام او ممثله رئيسا المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية او ممثله للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385 الذين يزيد عمرهم عن 44 سنة فى أول يناير سنة 1965
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة على المترشحين ب 2 ومع عدم الاخلال بالمقتضيات التي ستصدر فيما بعد المتعلقة بدخول قدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الى الواظائف العمومية ، يحتفظ باحدى الوظيفتين المذكورتين اعلاه لقدماء المجاهدين المسبلين والفدائيين وقدماء المعتقلين المناضلين الحاملين شهادة مسلمة من البلدية ، التي تثبت صفتهم طبقا لمقتضيات القانونين رقم 63 321 و رقم - 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةان طلبات المشاركة فى المباراة المطابقة للنموذج المبين فى الجدول (1) من هذا القرار والتي ترسل عن طريق السلم الادارى يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية والمركزية التي ينتمي اليها المترشحون قبل يوم 4 يونيو سنة 1965 ويجب على المترشحين أن يبينوا فى طلباتهم المادة التي يريدون أن يختبروا فيها اثناء المباراة ( الكهرباء أو التدفئة المركزية ) المادة ه : تحتوى المباراة على الاختبارات التالية :
العوامل 4 المدة 4 ساعتان 6 ستحدد مدتها فيما بعد 6 6 ثلاث ساعات 6 أربع ساعات ساعة واحدة
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الفائزون حسب حاجة المصلحة ضمن ترتيب نجاحهم ويوضعون تحت تصرف الادارة ، لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني يتم تعيين محققو أشغال البناء بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل الكتائب العام محمد بن زكري الثلاثاء أول صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 الملحق - 1 - طلب المشاركة فى المباراة الداخلية ل ...........
اطار يملأه المترشح ان الممضى أسفله اللقب. الاسم تاريخ الولادة.
الرتبة الحالية.
يترشح لمباراة.
الاختبار الاختياري نعم - لا (1) الرقم الاستدلالي ............ من المكتب مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63 321 و 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 نعم لا (1) بصفة :
الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها او مضافة (1) الاختيار : (1) كهرباء تدفئة مركزية ب في الامضاء اطار مخصص للمصلحة التعديلات الاحتمالية | ورقة مطابقة | تأشير رئيس المصلحة رأي الرئيس المباشر راي موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة طابع البريد
(1) يشطب على ما لا فائدة فيه الملحق - 2 - برنامج الاختبارين 2 و 3 .
الاختبار رقم 3 اعداد برنامج تمهيدي .
يحتوى هذا الاختبار بالنسبة لجزء من المنشآت ، على مادة في الحساب وتحديد مفصل للادوات المستعملة
1 - مادة الكهرباء : أجهزة للتحويل خاصة بالمشتركين وشبكات الانارة والطاقة للبناءات . 2 مادة التدفئة المركزية : منشآت التدفئة المركزية - للعمارات - التهوية وتكييف الهواء .
الاختبار رقم 3 : المبادىء الخاصة بالآلات والمنشآت يطلب من المترشحين ان يختاروا المادة التي اختاروها في الاختبار رقم 2 .
1 - مادة الكهرباء : المدخرات الشحنة والتفريغ - نماذج مختلفة - آلات كهربائية المولدات والمحركات ذات التيار رأي رئيس المصلحة رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة في المدير المتواصل الخواص - المميزات - التجارب الانتاج ، المنوبات ذات طور واحد والمنوبات المتعددة الاطوار محركات ذات تيارات تناوبية مختلفة الانواع - الخواص - المميزات التجارب - الانتاج - محاولات التجارب ، التلف الانتاج المقومات - المبدأ - النماذج الرئيسية المحولات الدورية - توزيع التيار المتواصل والتداولي - طرق مختلفة حساب كيفيات انخفاض التوتر - وحساب اقسام المسيرات - شبكات | توزيع ذات توتر عال ومنخفض عزل المنشآت الوضع - على الارض عامل القوة - وسائل التحسين - مباديء في الانارة وحدات المقاييس
2 - مادة التدفئة المركزية :
انتاج الحرارة - مميزات لمختلف المواد القابلة للاحتراق
- مبادىء حول نظرية الاحتراق - وتطبيقها على مولدات الحرارة حساب التلفات ارسال المساحات الشعاعية مبادىء خاصة بسيل السوائل - مبادىء وحسابات لمختلف | انظمة التدفئة ، خاصة : الماء الحار الخاص بالتدفئة المائية - 616 الجريدة الرسمية الماء الحار الذي يتم نبضه - البخار ذو ضغط منخفض الهواء الحار .
مبادىء حول منشآت تكييف الهواء - مبادىء حول التطبيقات الكهربائية على تقنية التدفئة وتكييف الهواء تعادل الحرارة للطاقة الكهربائية - التدفئة الكهربائية - مبدأ تسيير الآلات والادوات الكهربائية المستعملة : المحركات والمواصلات - والقاطعات الكهربائية - رسوم طلبية محركات ، قدور ، مبدأ أجهزة الانتظام الاتوماتيكي .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
- مرسوم رقم 57-995
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.