قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل - سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة للدخول الى وظيفة عون فني من الطبقة الاولى . 616
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مباراة للدخول الى وظيفة عون تقنى الاختبارات الانشاء الحساب المسائل المهنية والكهرباء ) سؤال واحد ومسألة واحدة ) اللغة العربية ( مادة اختيارية ) اما البرنامج المتعلق بهذه الاختبارات فهو منشور في الملحق 2 بهذا القرار وينقط كل اختبار من هذه الاختبارات من صفر الى 20 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385 من الطبقة الاولى وذلك تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 15 يوليو سنة 1962 وستجرى الاختبارات يوم 20 يونيو سنة 1965 بمركز الامتحانات التي تحددها الادارة .
وتختم قوائم الترشيحات يوم 28 مايو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةان هذه المباراة مفتوحة للموظفين واعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممن لهم أقدمية سنة فعلية من الخدمات فى اول يناير سنة 1965 والذين يبلغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر في نفس التاريخ .
غير ان المتشرحين الحاملين الشهادة البلدية المسلمة وفقا لمقتضيات القانونين رقم 63-321 و 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 يجوز لهم ان يتقدموا للمباراة ولو حتى اذا كان عمرهم 44 سنة كما يجوز منح اجل سنة عن كل ولد يكون على عاتق المترشح وعن مدة الخدمات المدنية المحسوبة للتقاعد الا ان هذه الاستثناءات المختلفة لا تسمح بقبول المترشحين الذين يزيد عمرهم عن 44 سنة فى أول يناير سنة 1965
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الموظائف المعروضة على المترشحين ب 12 بقطع النظر عن المقتضيات التي ستصدر فيما بعد من حيث دخول قدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الى الوظائف العمومية يحتفظ بثلاث من المواظائف المذكورة اعلاه لقدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الحاملين شهادة مسلمة من البلدية مثبتة لصفتهم طبقا لمقتضيات القانونين رقم 63-321 و رقم 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةان طلبات المشاركة فى المباراة المطابقة للنموذج المبين في الجدول (1) والتي ترسل عن طريق السلم الاداري يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية او المركزية المنتمي اليها المرشحون قبل 28 سنة 1965 المادة ه : تحتوى المباراة على الاختبارات التالية :
المدة العامل ساعتان 2 ساعتان 2 ساعتان 3 ساعة وفيما يخص الاختبار الاختيارى للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق المعدل ولا يتم قبول اى مرشح الا اذا احرز على 70 نقطة من الثلاثاء اول صفر عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المباراة من الموظفين العينين ادناه :
المدير العام او ممثله ، رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ، المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية او ممثله
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الفائزون للوظائف على حسب حاجة المصلحة اليهم ضمن ترتيب نجاحهم ويضعون تحت تصرف الادارة فيما يخص تعيينهم فى احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني ويتم تعيين الاعوان التقنيين من الطبقة الاولى بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 8
فتح المادةيمارس المرشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم تدريبا تحدد مدته بسنة ويمكن في مستهله أن يتلقوا دروسا ليتمرنوا في مهنتهم تستغرق مدة قصيرة .
المادة 9
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشال العمومية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري الملحق - 1 - طلب المشاركة فى المباراة الداخلية ل ..............
اطار يملأه المترشح ان الممضى الاسم.
تاريخ الولادة الرتبة الحالية يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم لا (1) الاقدمية في المصلحة الرقم الاستدلالي ............ من اسفله اللقب ... المكتب مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63-321 و 64-42 المؤرخين في 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 نعم لا (1) بصفة : ......
الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها أو مضافة (1) اطار مخصص التعديلات الاحتمالية | ورقة مطابقة رأي الرئيس المباشر ب .. ... في الامضاء للمصلحة | تأشير رئيس المصلحة رأي رئيس المصلحة رأي موافق (1) رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) رأي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة أسباب عدم الموافقة طابع البريد ب
(1) يشطب على مالا فائدة فيه ............ في المدير 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1385 الملحق - 2 - برنامج الاختبارات الخاصة بالحساب والمسائل المهنية والكهرباء ا : الحساب :
عمليات تتعلق بالاعداد التامة والعشرية والمركبة ، الكسور العادية والعشرية ، النظام المترى ، الجذر التربيعي ، القاعدة الثلاثية : النسبة المئوية والفوائد ، الخلط ، قياس الزوايا والاقواس - طول الدائرة وطول قوس الدائرة قياس المساحات : المربع ، المستطيل ، المثلث ، المتوازي الاظلاع ، المنحرف ، والمضلع ، الدائرة ، القطاع ، المستدير .
المكعب المتوازي ، المستطيلات ، المنشور القائم ، الاسطوانة الهرم المخروط - الكرة الحجم المساحة الجانبية - والمساحة التامة ب : القضايا المهنية والكهرباء :
الكهرباء :
المبادىء الرئيسية المتعلقة بمختلف انواع الطاقة والتغييرات التي تدخل عليها : الوحدات الاعتيادية للقوة والعمل والقوة الدائرة الكهربائية - التيار الكهربائي المتواصل : مفاعيله كمية الكهرباء - تحديد قوة التيار ومقياسه بواسطة الامبير متر .
تعيين الامبير - الساعة ، الطاقة الكهربائية التي يأخذها المحيط الجزئي ، تحديد الفرق بين الجهد الكهربائي ومقياسه بواسطة الفولتامتر القوة .
المقاومة الكهربائية ، قانون اوم المتعلق بالمقاومة الخاصة ، عيار المقاومة الخاصة بسير خيطي الشكل - المقاومة قانون جول - التطبيقات والنتائج .
مجموعة المقاومات ، التيارات المشتقة المولدات الكهربائية : قوة المحرك الكهربائي - المقاومة التوتر في الانصاب أجهزة الارسال الكهربائية : القوة المعاكسة للمحرك الكهربائي ، المقاومة التوتر في الانصاب التحليل الكهربائي ، قانون فارادي مبدأ البطريات المائية الكهربائية والمراكم .
أخطار الكهرباء : معالجة ضحايا الكهرباء .
المسائل المهنية :
ا - الخطوط الجوية :
أدوات الخطوط واشغال التركيب العادية الادوات نوعية الادوات الرئيسية ومميزاتها تركيب الخطوط على الاعمدة تركيب الخطوط على الاعمدة الصغيرة وعلى الصاعدات تمديد الخطوط عموميات مبادىء حول السندات المعززة والسندات والتركيبات الخصوصية محلات الانقطاع : الايصالات مداخل المركز .
الاسلاك الداخلة في الارض تنفيذ الاشغال الخطيرة
2 - الخطوط الممتدة تحت الارض وصف الادوات الكابلات ادوات الوصل وتقسيم الكابلات الى قطع من الرصاص ادوات اخرى للوصل تركيب القنوات الانابيب الفردية ..
الانابيب المتعددة الخنادق والمجاري .
الخنادق والاعمال المختلفة وضع الكابلات انجاز الاعمال الخطيرة .
- مبادىء خاصة بالكابلات المحمولة .
وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
- مرسوم رقم 54-865
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.