قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1385 الموافق 7 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه رسوم الاستهلاك الخاصة بمياه الري خلال دورة 1965 612
المادة الأولى
فتح المادةيمتد مفعول مقتضيات القرار المؤرخ فى 20 يوليو سنة 1964 المذكور اعلاه خلال دورة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التنمية القروية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6 محرم 1385 الموافق 7 مايو سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بو ضربة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 56-992
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.