قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 تعين بموجبه لجنة ادارية ولجنة ادارة مشتركتان للمؤسسات المركزية للقرض الفلاحي . 611
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الثانية من كل واحد من القرارات الثلاث المشار اليها اعلاه والمؤرخة فى 13 يونيو سنة 1963 لمادة 2 : ان سلطات مجلس ادارة صندوق القروض الفلاحية ، ومجلس ادارة الصندوق المركزى لمراكز التجديد القروى ، ومجلس ادارة الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي تنتقل الى لجنة ادارية مشتركة لهذه المنظمات الثلاث وتتألف ممن يلي :
ممثل للحزب ، ممثل للجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للمجلس الوطني ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثلان للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، ممثل للقطاع الفلاحي الخاص ، ممثل للاتحادية الوطنية لعمال الارض ، المدير العام للمالية او ممثله ، والي البنك المركزى الجزائري او ممثله ، مدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي او ممثله ، مدير صندوق القروض الفلاحية ، مدير الصندوق المركزى لمراكز التجديد القروى ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التضامني ، رئيس مصلحة الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 3
فتح المادةتنتخب اللجنة الادارية من بين اعضائها لجنة ادارة تفوض اليها السلطات التي تراها لازمة وذلك ضمن الحدود المسموح بها في النصوص السارية على كل واحدة من المنظمات المشار اليها اعلاه .
وتتألف لجنة الادارة هذه ممن يلي :
- رئيس اللجنة الادارية رئيسا ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المدير العام للمالية أو ممثله ، والي البنك المركزى الجزائري او ممثله ، مدير المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي او ممثله ، مدير المنظمات الثلاث للقرض الفلاحي المشار اليها اعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 محرم عام 1385 الموافق 5 مايو سنة 1965 • احمد محساس 612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول صفر عام 1385
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.