قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 يتضمن تقنين استيراد الدهان والدهان اللميع ( برنيق ) . 619
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق 1 مكرر من المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلي :
الحالة 32-9 الدهان والبرنيق »
العمود ( منطقة الفرنك ، بدلا من D.U يقرأ : 31 مايو سنة 1965 »
المادة 2
فتح المادةمع الاحتفاظ بنفاذ فاعلية العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يجوز تنفيذ العقود المبرمة بشأن المنتوجات المذكورة اعلاه في غضون الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القرار على اقصى حد
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.