ج.ر عدد 4 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار…………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 07-09 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84-45 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير س نة 1984 والمتضمّن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 07-10 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق……… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التّجارة بولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النّقل بولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي…………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسيدي بلعباس………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتّش بولاية بسكرة….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتّجارة بعنابة………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007، يتضمّن تعيين مدير النّقل بولاية معسكر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي بوزارة المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية………………… 18

25 ذو الحجّة عام 1427 ه 04 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 يناير سنة 2007 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان….. 18 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات………………………………………. 18 وزارة الموارد المائية قرارمؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم…………………………………………………………………… 20 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…………………………………………………. 23 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان وسيره……………………………………………………………………………………. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إعلانات المجلس الدّستوريّ إعلان رقم 01 / إ. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين. إنّ المجلس الدّستوري،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المع دل والمتمم، لا سيم ا المواد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97–08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطل وب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّتين 97 و 99 من الأمر رقم 97–07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–423 الم ؤرخ في 10 رجب ع ام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره، المعدل، الجزائريّة / العدد 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه 14 يناير سنة 2007 م وقرارات
  • وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
  • وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،
  • وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،
  • واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،
  • واعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 بولاية الجلفة بموجب قراره رقم 01 / ق. م د/ 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007،
  • واعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تج ديد ن صف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 بولاية قسنطينة بموج ب ق راره رقم 02 / ق. م د/ 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007، يعلن ما يأتي : أولا : أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي : 1 - النتائج الإجمالية للانتخابات :
  • عدد الولايات المعنية : 46
  • الناخبون المسجلون : 15296
  • الناخبون المصوتون : 14144
  • الناخبون الممتنعون : 1152
  • نسبة المشاركة : %92,47
  • عدد الأصوات الملغاة : 1051
  • عدد الأصوات المعبر عنها : 13093
  • عدد المترشحين الفائزين : 46

25 ذو الحجّة عام 1427 ه 04 5 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 يناير سنة 2007 م 2 - النتائج حسب كل ولاية موزعة وفق الجدول الآتي : الناخبون نسبة الولاية المشاركة المسجلون المصوّتون الممتنعون أدرار 261 255 06 %97,70 الشّلف 398 392 06 %98,49 الأغواط 236 229 07 %97,03 أم البواقي 298 292 06 %97,99 باتنة 568 528 40 %92,96 بجاية 503 348 155 %69,18 بسكرة 322 313 09 %97,20 بشار 202 197 05 %97,52 البليدة 318 297 21 %93,40 البويرة 422 361 61 %85,55 تامنغست 117 115 02 %98,29 تبسة 287 285 02 %99,30 تلمسان 496 459 37 %92,54 تيارت 404 388 16 %96,04 تيزي وزو 656 443 213 %67,53 الجزائر 746 567 179 %76,01 الجلفة ملغاة جيجل 307 298 09 %97,07 سطيف 631 545 86 %86,37 سعيدة 185 184 01 %99,46 سكيكدة 399 391 08 %97,99 سيدي بلعباس 437 418 19 %95,65 عنابة 183 182 01 %99,45 قالمة 323 322 01 %99,69 قسنطينة ملغاة المدية 569 505 64 %88,75 مستغانم 345 338 07 %97,97 عدد عدد عدد الأصوات الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل الملغاة عنها عليها 07 248 دحان عبد القادر 82 31 361 بلعرج نور الدين 195 13 216 بن سعيدان الشائب 68 17 275 عساس رشيد 170 50 478 مختاري لزهر 224 08 340 مقراني ناصر 95 15 298 رافع خليل 83 05 192 حجراوي محمد 53 24 273 العيفة مسعود 174 25 336 بوقرّة عبد القادر 155 06 109 قمامة مسعود 44 14 271 سعدي حمّة علي 88 37 422 سابق محمد 165 34 354 بوعلام بوعلام 163 16 427 سمودي محند أكلي 216 43 524 بوعلاق شعبان 250 11 287 بومسلات التهامي 91 55 490 عباوي كريم 283 20 164 بوشيخ بلحاج 79 18 373 بوساليم الطيب 200 44 374 ميم ميلود 144 07 175 زيتوني محمد صالح 71 31 291 بوسلبة مصطفى 166 41 464 هني أحمد 235 43 295 لزرق محمد 113

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) الناخبون عدد نسبة الولاية المشاركة الأصوات المسجلون المصوّتون الممتنعون الملغاة المسيلة 466 465 01 %99,79 35 معسكر 432 416 16 %96,30 46 ورقلة 240 237 03 %98,75 14 وهران 324 302 22 %93,21 16 البيض 200 199 01 %99,50 22 إيليزي 79 79 00 %100 01 برج بوعريريج 343 326 17 %95,04 19 بومرداس 346 282 64 %81,50 39 الطارف 249 244 05 %97,99 14 تندوف 53 53 00 %100 01 تيسمسيلت 214 210 04 %98,13 22 الوادي 309 305 04 %98,71 08 خنشلة 218 216 02 %99,02 19 سوق أهراس 257 254 03 %98,83 10 تيبازة 289 282 07 %97,58 17 ميلة 346 336 10 %97,11 20 عين الدفلى 373 367 06 %98,39 39 النعامة 131 131 00 %100 09 عين تيموشنت 266 259 07 %97,37 45 غرداية 162 158 04 %97,53 07 غليزان 386 371 15 %96,11 33 المجموع 15296 14144 1152 %92,47 1051 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه / العدد 14 يناير سنة 2007 م عدد عدد الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل عنها عليها 430 داود حسين 200 370 بسايح محمد 199 223 لعروسي إبراهيم 57 286 خضرة براهمة جلول 146 177 رحالي محمد 107 78 حماني محمد 43 307 بن التومي عبد الله 140 243 درامشيني بوعلام 130 230 عروسي سعيد 78 52 يحياوي محمد 17 188 عدلي محمد 93 297 رحال مولدي 126 197 شخاب لخميسي 115 244 جوامع صالح 103 265 بوزيدي عمار 136 316 حد مسعود عمار 154 328 حنوفة أحمد 113 122 نبو المجدوب 90 214 بلونيس سعيد 101 151 فخار محمد 58 338 بلعالية أحمد 102 13093

25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2007 م ثانيا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الثلاثاء 2 يناير سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء. ثالثا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية. رابعا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 وأوّل يناير سنة 2007 . رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري : موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة. ★ قرار رقم 01 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة .2007 إنّ المجلس الدّستوريّ،

  • بن اء على الدّستور، لا س يّم ا المادة 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المع دل والمتمم، لا سيما المادتان 142 و 149 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه،
  • و بعد الاطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية الجلفة،الخاص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 والوثائق المرفقة به، لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الانتخابية،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • واعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163 ( الفقرة 2) من الدستور،
  • واعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري، عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية،التصدي لكل خرق لإجراء جوهري يمس بصحة عملية التصويت،
  • واعتبارا أنه ثبت بعد فحص محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت لولاية الجلفة و الوثائق المرفقة به، أن أعضاء مكتب التصويت لم يوقعوا بعد نهاية الاقتراع على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
  • واعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، من شأنه المساس بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجه، لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 بولاية الجلفة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية، طبقا للمادة 149 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، و وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير العدل، حافظ الأختام و جميع المترشحين. المادة 4 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 وأوّل يناير سنة 2007 . رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري : موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة. ★ قرار رقم 02 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة .2007 إنّ المجلس الدّستوريّ،

  • بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادة 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بن ظام الانتخاب ات، المع دل والمتمّم، لاسيما المادتان 142 و 149 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه،
  • و بعد الاطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية قسنطينة، الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 والوثائق المرفقة به، لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الانتخابية،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • واعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163 ( الفقرة 2 ) من الدستور،
  • واعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري، عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية،التصدي لكل خرق لإجراء جوهري يمس بصحة عملية التصويت، الجزائريّة / العدد 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه 14 يناير سنة 2007 م
  • واعتبارا أنه ثبت بعد فحص محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت لولاية قسنطينة والوثائق المرفقة به، أن أعضاء مكتب التصويت لم يوقعوا بعد نهاية الاقتراع على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
  • واعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، من شأنه المساس بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجه، لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 بولاية قسنطينة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية، طبقا للمادة 149 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، و وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير العدل، حافظ الأختام و جميع المترشحين. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 وأوّل يناير سنة .2007 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري : موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة.

25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 14 يناير سنة 2007 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يحدد قائم ة النشاطات والسل ع والخدمات المستثن اة من المزايا ال م ح دّدة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت س نة 2001 والمتعل ق بتطوير الاستثمار. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 83 و 85 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوي ر الاستثمار، المعدل والمتمم، لاسيما المادّة 3 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا وكذا الواجبات المتعلقة بها. المادّة 2 : لحاجات تطبيق هذا المرسوم، يقص د بالسلع والخدم ات التي تدخل مباش رة ف ي إطار إنجاز الاستثمار ما يأتي : أ - كل الممتلكات، المنقولة أو العقارية أو المادية وغير المادية أو المقتناة أو المستحدثة من أجل التكوين أو التطوير أو إعادة التنظيم أو إعادة تأهيل النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات الموجهة للاستعمال المستديم بنفس الشكل، ب - كل الخدمات المرتبطة باقتناء السلع المذكورة في الفقرة “أ” أعلاه. الباب الثاني النشاطات المستثناة المادّة 3 : تستثنى من المزايا المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه : أ - النشاطات المحددة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، ب - النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي الجزافي،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج - النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري. غير أن ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري أو تسجيلها بصفة إرادية، يحق لها الاستفادة من المزايا. المادّة 4 : تستثنى أيضا من المزايا المذكورة في المادة الأولى أعلاه النشاطات : أ - التي تخرج عن مجال تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بموجب تشريعات خاصة، ب - التي تخضع لنظام المزايا الخاص بها، ج - التي لا يمكنها الاستفادة من مزايا جبائية بموجب نص تشريعي. الباب الثالث السلع والخدمات المستثناة المادّة 5 : تستثنى من المزايا، إلا إذا اعتبرت عنصرا أساسيا لممارسة النشاط، السلع المدرجة في حسابات باب الاستثمارات للمخطط الوطني للمحاسبة والمحددة في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستثنى من المزايا سلع التجهيز المستعملة أو تلك الن اجمة عن الاستثمارات القائمة، ما عدا الأراضي والعقارات. غير أنه تستفيد السلع أدناه من المزايا، إذا لم تقيد في قائمة السلع المستثناة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه : أ - سلع التجهيز المستعملة المجددة والمستوردة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في إطار تحويل النشاط من الخارج، ب - سلع التجهيز المستعملة التي تمّ اقتناؤها في إطار عمليات الخوصصة. الباب الرابع أحكام مختلفة المادّ ة 7 : لا يمكن التنازل عن الاستثمارات التي استفادت من المزايا أو تحويلها إلا بعد التصريح الجزائريّة / العدد 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه 14 يناير سنة 2007 م بالعملية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مدعوما بالتزام المستفيد بالتكفل بكل الواجبات المترتبة على المستثمر الأصلي. يصبح وجوب التصريح المذكور في الفقرة أعلاه غير إجباري عند الاهتلاك الكامل للسلع المقتناة بموجب نظام جبائي مميز وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 8 : التنازل الكامل عن الأصول المكونة للاستثمار، ما عدا الأحكام المذكورة في المادة 7 أعلاه، ينجم عنه تسديد المزايا، بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 9 : التنازل الجزئي عن الأصول المنفردة الذي تمّ وفق أحكام المادة 7 المذكورة أعلاه والمقتناة وفقا لنظام جبائي مميز، ينجم عنه تسديد المزايا الممنوحة بعنوان الأصل أو الأصول المتنازل عنها. يتمّ تحديد المبلغ المسدّد حسب مدة الاستهلاك المتبقية. المادّة 10 : الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم لا تعني مشاريع الاستثمار التي تولي أهمية خاصة للاقتصاد الوطني والمذكورة في المادة 10 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادّة 11 : تتمّ مراجعة دورية لقوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة بمقتضى هذا المرسوم، وفقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادّة 12 : يمكن أن توضّح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بترقية الاستثمارات والوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 14 يناير سنة 2007 م الملحق الأول قائمة النشاطات المستثناة من المزايا ( حسب جدول النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري) الرمز التسمية الباب 2 الصناعة التقليدية والحرف الملاحظات كل أشكال النشاطات التقليدية الممارسة بصفة متنقلة في الأسواق أو المنازل وكذا الصناعات التقليدية والفنية في مفهوم المادة 6 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 المسيرة للصناعة التقليدية والحرف. الباب 3 تجارة الجملة الباب 4 تجارة التجزئة الباب 5 الاستيراد كل أشكال الاستيراد الباب 6 الخدمات 202-407 مخبزة وحلويات تقليدية 200-408 مخبزة 501-202 حلويات 601-110 مرقد 601-201 إطعام كامل ( مطعم) 601-202 مطاعم الوجبات السريعة 601-203 مطعم، مقهى ( محطات الطرق) 601-204 بائع الحليب ومشتقاته والمثلجات وعصير الفواكه 601-205 دكان شواء 601-206 كشك المشروبات والفطائر والمثلجات 601-207 مقهى - مطعم 601-208 جامع ألبسة 601-301 مقهى 601-302 محلات استهلاك المشروبات الكحولية 601-303 قاعة شاي الذي يحدد القواعد كل الباب كل الباب ما عدا الصناعية ما عدا الصناعية ما عدا سلسلة كاملة لمطاعم مصنفة ما عدا سلسلة كاملة من المطاعم

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه

الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية 601-304 استغلال الموزعات الآلية للقهوة والمشروبات 601-402 ممون الأطعمة 601-403 تموين 602-101 صيدلية 602-102 بائع نظارات 602-108 بائع أعشاب 602-109 خدمات جنائزية 602-111 مرمّم أسنان ( ترميم أسنان) 603-001 مرائب 604-107 مؤسسة التموين بالتجهيزات والمعدات والمواد والمطاعم والجماعات 604-611 نشاطات إعادة بيع محطات الخدمات على حالتها 604-612 مدرسة تعليم السياقة 604-614 وسيط الشحن 604-616 وكلاء نقل البضائع 604-618 نشاطات إعادة بيع محطات الوقود على حالتها 14 يناير سنة 2007 م الملاحظات الغذائية والمقاهي 604-619 نشاطات إعادة بيع المضخات والصهاريج على حالتها 604-620 تزويد البواخر والطائرات بالوقود 605-020 استيديو التصوير 605-023 إحياء الحفلات 607-012 مؤسسة الحراسة والأمن 607-026 قاعة الإنترنت 608-001 توضيب وتغليف المنتجات والمواد الغذائية 608-002 توضيب وتغليف المواد الأولية للأنسجة 608-003 توضيب وتغليف المنتجات الكيميائية والأسمدة ما عدا الخدمات الممارسة بصفة أساسية ما عدا الخدمات الممارسة بصفة أساسية ما عدا الخدمات الممارسة بصفة أساسية

25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13 14 يناير سنة 2007 م الملحق الأول الرمز التسمية 608-004 توضيب المنتجات المختلفة الأخرى 609-003 صنع الأختام وطوابع الإمضاءات 610-002 مؤسسة الطرود والصحف 610-005 هاتف عمومي 610-006 تسيير الصناديق البريدية 611-004 وكالة عقارية 612-201 مكتب الصرف 612-202 وكيل الصرف 612-203 سمسار تأمينات أو شركة سمسرة التأمين 612-204 وكيل عام للتأمينات 612-205 مكتب أعمال 612-206 وكيل تجاري 613-132 تجهيز وتركيب لواحق السيارات 613-204 التصليح الميكانيكي للسيارات والتصليح ميكانيكية لكل السيارات 614-001 الحلاقة وعلاج التجميل 614-002 حمام وحمام بخاري 614-003 مرشات 614-004 تنظيف الملابس وصباغة ومغسل (تابع) الملاحظات ما عدا الخدمات الممارسة بصفة أساسية جمع وتوزيع ما عدا سلسلة كاملة المتخصص لأقسام وقطع ما عدا سلسلة كاملة 615-001 ممثلية أو وكالة تجارية للدول والجماعات الأجنبية 615-002 ممثلية أو وكالة تجارية للمؤسسات العمومية الأجنبية

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق قائمة السلع المستثناة من المزايا ما عدا تلك الجزائريّة / العدد 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه 14 يناير سنة 2007 م الثاني التي تشكل عنصرا أساسيا لممارسة النشاط رقم الحساب أو حساب فرعي التسمية الملاحظات للمخطط الوطني للمحاسبة مستخرج رقم 244 مواد النقل البري للبضائع ما عدا مواد النقل البري للبضائع والآلات حتى والأشخاص لحسابهم الخاص تلك المستعملة لحسابهم الخاص من طرف مصانع الآجر والإسمنت والمحاجر والبناء والأشغال العمومية والري والنشاطات المماثلة 245 تجهيزات المكتب والاتصال غير ما عدا الحساب الفرعي رقم 2455 الخاص المستعملة مباشرة في عملية الإنتاج بالأجهزة الإعلامية 246 تغليف مسترجع 247 ترتيب وتركيب 25 تجهيزات اجتماعية مرسوم تنفيذي رقم 07-09 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84-45 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير س نة 1984 والمتضمّن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالد ة. إن رئيس الحكومة،

  • ب ناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بالصيد، باستثناء الترتيب والتركيب الخاص بالفنادق والمطاعم ذات النجوم ومؤسسات الإيواء والعيش ومساحات الأعمال والمكاتب
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يع دّل ويتمّم هذا المرسوم أحك ام المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام الم ادّة 2 من الم رسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :

25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2007 م “ المادّة 2 : توضع منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة تحت وصاية الوزير المكلّف بالغابات”. المادّة 3 : تعدّل أح كام المادّة 3 من المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 3 : يكون مقر منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة .” المادّة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 4 : تغطي منطق ة المحافظة على تكاثر الصيد أقاليم غابة الأملاك الوطنية لوادي العقار في بلدية زرالدة وغابة الأملاك الوطنية لسيدي فرج طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادّة 5 : تتمّم أحكام المادّة 5 من المرس وم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادّة 5 ……………………………………………….:

  • تهيئة المساحات الخضراء وصيانتها”. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 7 من المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 7 : يتكوّن مجلس التوجيه من :
  • الوالي أو ممثله، رئيسا،
  • مدير المصالح الفلاحية للولاية،
  • مدير الري للولاية،
  • مدير البيئة للولاية،
  • المراقب المالي للولاية،
  • محافظ الغابات للولاية،
  • ممثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
  • ممثل اتحادية الصيادين للولاية،
  • ممثل الدرك الوطني. يشارك المدير والعون المحاسب لمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة في مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 15 المادّة 7 : تعدّل أحكام المادّة 12 من المرسوم رق م 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذك ور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 12 : يعيّن مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة بقرار من الوزير المكلّف بالغابات . وتنهى مهامه بالأشكال نفسها”. المادّة 8 : تتمم أحكام المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 20 مكرر: لايمكن إنجاز أيّ بناء داخل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة”. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-10 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن والعمران ووزير المجاهدين ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المادة 44 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998، لاسيّما المادة 15 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في مبلغ الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق. يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • الس كنات العمومية الإيجارية، السكنات التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو التي هي من ضمن الأم لاك العمومية لدواوين الترقية والتسيير العقاري،
  • ذوي الحقوق، الفئات الاجتماعية المحددة بأحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه،
  • مبلغ الإيجار، الإيجار الرئيسي دون الأعباء الإيجارية. المادة 2 : يحدّد التخفيض في مبلغ الإيج ار، حسب مستويات مداخيل المجاهدي ن وذوي الحق وق كما يأتي :
  • 40 % للمستأجرين الذين هم بدون دخل أو أن دخلهم الشهري يساوي أو يقل عن 30.000 دج، الجزائريّة / العدد 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه 14 يناير سنة 2007 م
  • 30 % للمستأجرين الذين يفوق دخلهم الشهري 30.000 دج أو يساوي 60.000 دج،
  • 20 % للمستأجرين الذين يفوق دخلهم الشهري 60.000 دج. لا تعتبر المنح المدفوعة للمجاهدين وذوي الحقوق في إطار التشريع المعمول به دخلا في مفهوم هذا المرسوم. المادة 3 : يستفيد المجاهدون وذوو الحقوق من تخفيض نسبته 40 % من سعر السكنات العمومية الإيجارية حسب الكيفيات المبينة أدناه. المادة 4 : يقصى من الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، المجاهدون وذوو الحقوق الذين سبق لهم الاستفادة مما يأتي :
  • سكن عمومي إيجاري،
  • قطعة أرض موجهة للبناء لدى الدولة أو الجماعات المحلية،
  • إعانة مالية من الدولة في إطار ترقية السكن. المادة 5 : يتمّ التكفل بمبالغ التخفيض المنصوص عليها في هذا المرسوم بعنوان الإيجار، في إطار دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية، الذي يربط الدولة بدواوين الترقية والتسيير العقاري. المادة 6 : يتعيّن على كل صاحب طلب يستوفي الشروط المنص وص عليها ف ي هذا المرسوم، أن يقدم للمصلحة أو الهيئة المؤجرة أو البائعة :
  • شهادة تثبت صفة المجاهد أو ذي الحق،
  • تصريحا شرفيا يثبت أن المعني لم يستفد من سكن عمومي إيجاري أو من أرض موجهة للبناء لدى الدولة أو الجماعات المحلية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التّجارة بولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد القادر بتيش، بصفته مديرا للتّجارة بولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير النّقل بولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد كريم مجبور، بصفته مديرا للنّقل بولاية تيزي وزو، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد جمال مدني، بصفته مديرا عامّا للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مراد عريف، بصفته نائب مدير لترقية الصادرات بوزارة المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد ميلود مزيان، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بسيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتّش بولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد عمر طورش، مفتّشا بولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتّجارة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007 يعيّن السّيد عبد القادر بتيش، مديرا جهويا للتّجارة بعنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير النّقل بولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سن ة 2007 يعيّن السّيد صليح عزيز، مديرا للنّقل بولاية معسكر.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 2 الاستشرافية والابتكار التكنولوجي بوزارة المؤسّسات 14 يناير سنة 2007 م يناير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007 يعيّن السّيد مراد عريف، مديرا للدّراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي بوزارة المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إنّ رئيس الحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 شوّال عام 1427 الموافق 20 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد حسين مغلاوي، مديرا لديوان رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد حسين مغلاوي، مدير الديوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1427 الموافق 16 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة ع ام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بمهنة الخبير المح اسب ومحافظ الحسابات والمح اسب المعتمد، لاسيّما المادّة 44 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-20 المؤرّخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الّذي يحدّد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات. المادّة 2 : يعدّل سلّم أتعاب محافظي الحسابات ويتمّم حسب السلّم الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة .2006 مراد مدلسي

25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 14 يناير سنة 2007 م الملحق السلم المبلغ الاجمالي الخام عن الموازنة السنوية (الاستثمارات غير المعادة للتقويم وعائدات الاستغلال) حتى أقل من 50 مليون دج من 50 إلى أقل من 100 مليون دج من 100 إلى أقل من 200 مليون دج من 200 إلى أقل من 400 مليون دج من 400 إلى أقل من 800 مليون دج من 800 إلى أقل من 1.600 مليون دج من 1.600 إلى أقل من 3.200 مليون دج من 3.200 إلى أقل من 6.400 مليون دج من 6.400 إلى أقل من 12.800 مليون دج من 12.800 إلى أقل من 25.600 مليون دج أكثر من 25.600 مليون دج يض اف إلى 2.400 ساعة نسبة %2 أي 48 ساعة لكل حصة إضافية ب 5.000 مليون دج حتى الحد الأقصى 4.500 ساعة. العدد العادي لساعات العمل الأتعاب حسب كلم / دج )( من 80 إلى أقل من 160 من 40 إلى أقل من 80 من 160 إلى أقل من 240 من 80 إلى أقل من 120 من 240 إلى أقل من 340 من 120 إلى أقل من 170 من 340 إلى أقل من 460 من 170 إلى أقل من 230 من 460 إلى أقل من 600 من 230 إلى من 300 من 600 إلى أقل من 760 من 300 إلى أقل من 380 من 760 إلى أقل من 1.030 من 380 إلى أقل من 515 من 1.030 إلى أقل من 1.400 من 515 إلى أقل من 700 من 1.400 إلى أقل من 1.800 من 700 إلى أقل من 900 من 1.800 إلى أقل من 2.400 من 900 إلى أقل من 1.200 حد أقصى 4.500 ساعة حد أقصى 2.250 )( يحصل عليها بضرب عدد الساعات في معدل الساعات بمبلغ 500 دج. وزارة الموارد المائية قرارمؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. إن وزير الموارد المائيّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-183 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-183 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التّنظيم الداخلي للدّيوان الوطني للسقي وصرف المياه، الذي يدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادّة 2 : يشتمل التّنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العامّ، على ما يأتي :
  • أربع (4) مديريات مركزية :
  • المديرية المركزية لإنجاز المشاريع المفوضة،
  • المديرية المركزية لاستغلال وصيانة المساحات المسقية،
  • المديرية المركزية للأشغال والهندسة،
  • المديرية المركزية للإدارة والمالية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مساعدان اثنان (2) للمدير العام يكلفان على التوالي بالاستغلال والتنمية.
  • مستشار يكلف بأمن الأملاك.
  • خليتان (2) تكلفان :
  • بمراقبة الحسابات والتّسيير،
  • بالإعلام الآلي والاتصال.
  • خمس (5) مديريات جهوية :
  • المديرية الجهوية لوهران،
  • المديرية الجهوية للشلف،
  • المديرية الجهوية للجزائر،
  • المديرية الجهوية لقسنطينة،
  • المديرية الجهوية للصحراء. المادّة 3 : تشتمل المديرية المركزية لإنجاز المشاريع المفوضة على الدوائر الآتية :
  • دائرة إنجاز المشاريع المفوضة “أشغال”،
  • دائرة إنجاز المشاريع “دراسات”،
  • دائرة التخطيط وتسيير الصفقات. المادّة 4 : تشتمل المديرية المركزية لاستغلال وصيانة المساحات المسقية على الدوائر الآتية :
  • دائرة “استغلال المساحات المسقية”،
  • دائرة “المحافظة وصيانة المساحات المسقية”،
  • دائرة “دعم السقي”. المادّة 5 : تشتمل المديرية المركزية للأشغال والهندسة على الدوائر الآتية :
  • دائرة “الأشغال ومتابعة الخدمة العمومية”،
  • دائرة “الهندسة والمساعدة التقنية”،
  • دائرة “العتاد”. المادّة 6 : تشتمل المديرية المركزية للإدارة والمالية على الدوائر الآتية :
  • دائرة “المالية والمحاسبة”،
  • دائرة “المستخدمين والوسائل العامة”،
  • دائرة “ميزانية التجهيز”. المادّ ة 7 : تتوفر كل مديرية جهوية على مساعد يكلف بأمن الأملاك وتشتمل على الدوائر الآتية :
  • دائرة “تقنية”،
  • دائرة “الإدارة والمالية”،
  • دائرة “العتاد والأشغال”. الجزائريّة / العدد 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه 14 يناير سنة 2007 م المادّة 8 : تشتمل المديرية الجهوية على الوحدات الآتية :
  • وحدة الاستغلال،
  • وحدة المشروع،
  • وحدة الأشغال. المادّة 9 : تتكون الوحدة من المصالح الآتية :
  • مصلحة تقنية،
  • مصلحة إدارية،
  • مصلحة العتاد. المادّ ة 10 : يعين المديرون المركزيون ومساعدو المدير العام والمديرون الجهويون بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة. ويعين المستشار المكلف بأمن الأملاك ومسؤولو الخلايا ورؤساء الدوائر المركزية ومديرو الوحدات، بمقرر من المدير العام للمؤسسة بعد موافقة الوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 عبد المالك سلال وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنية، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 14 يناير سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير المؤسسة العمومية معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية المجموعة وتحسين مستواهم

المادّة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العل يا في المؤسسات العم ومية ذات الط ابع الإداري،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يصنف معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي ب 2 1 794 المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالي مدير ب 1 م 794 معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم .1 من بين مفتشي التربية والتكوين قرار من الحاملين شهادة التعليم العالي الذين وزير يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على التربية الأقل بهذه الصفة. الوطنية .2 من بين مديري مؤسسات التعليم الثانوي، الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. .3 من بين مفتشي التربية والتعليم الأساسي الحاملين شهادة التعليم العالي الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه

التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي نائب ب 1 م - 1 معهد مدير تكوين للدراسات معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم نائب ب 1 م - 1 (تابع) مدير للتداريب والتكوين أثناء الخدمة نائب ب 1 م - 1 مدير الإدارة والمالية رئيس ب 1 م - 2 مصلحة بيداغوجية رئيس ب 1 م - 2 مصلحة إدارية 14 يناير سنة 2007 م الجدول (تابع) شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمناصب التعيين الاستدلالي 658 .1 من بين مفتشي التربية والتعليم قرار من الأساسي الحاملين شهادة التعليم العالي وزير الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية التربية على الأقل بهذه الصفة. الوطنية .2 من بين مديري المدارس الأساسية الحاملين شهادة التعليم العالي الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. 658 .1 من بين مفتشي التربية والتعليم قرار من الأساسي الحاملين شهادة التعليم العالي وزير الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية التربية على الأقل بهذه الصفة. الوطنية .2 من بين مديري المدارس الأساسية الحاملين شهادة التعليم العالي الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. 658 .1 من بين المتصرفين الرئيسيين أو قرار من المقتصدين الرئيسيين الحاملين شهادة وزير التعليم العالي الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) التربية سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. الوطنية .2 من بين المتصرفين أو المقتصدين الحاملين شهادة التعليم العالي الذين يثبتون خمس( 5 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. 581 .1 من بين مديري المدارس الأساسية مقرر الحاملين شهادة التعليم العالي الذين من يثبتون سنتين( 2 ) أقدمية على الأقل مدير بهذه الصفة. المعهد .2 من بين نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي الحاملين شهادة التعليم العالي الذين يثبتون سنتين( 2 ) أقدمية على الأقل بهذه الصفة. 581 .1 من بين المتصرفين أو المقتصدين الحاملين مقرر من مدير شهادة التعليم العالي الذين يثبتون ثلاث المعهد (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة.

25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2007 م المادّة 3 : يستفيد العمال المعنيون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول. المادّة 4 : زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة .2006 وزير التربية الوطنية وزير المالية بوبكر بن بوزيد مراد مدلسي عن/ الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن وزير الماليّة، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، والأمين العامّ للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشت رك ة في المؤسسات والإدارات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-144 المؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سن ة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-82 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 85 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية كما يأتي : تسمية المنصب العالي عدد المناصب رئيس مشروع 1 مكلّف بالدّراسات 3 ملحق بالدّيوان 3 مكلّف بالاستقبال والتّوجيه 1 المجموع 8 المادّة 2 : يترتب على التّعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرّر يتّخذه الآمر بالصرف. يع اد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب الع الي بقوّة الق انون وبنفس الأشكال، في رتبته الأصلية.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 ذو الحجّة عام 1427 ه

المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للج مهورية الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 وزير المؤسسات وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة مراد مدلسي والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن / الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان وسيره. إن وزير العلاقات مع البرلمان،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزاريّة للأمن الدّاخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لاسيما المادّة 6 منه، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 يناير سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
  • وبعد الاطلاع على رأي وزير الدولة، وزير الداخل ية والجم اعات المحلية الم ؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2006، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان وسيره. المادة 2 : زيادة على مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي، يضم هذا الهيكل رئيسي دراسات (2) ومكلفين إثنين بالدراسات .(2) المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز زياري مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة