قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان وسيره.
المادة 2
فتح المادةزيادة على مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي، يضم هذا الهيكل رئيسي دراسات (2) ومكلفين إثنين بالدراسات .(2)
المادة 3
فتح المادةيساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1427 الموافق 29 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز زياري مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.