مرسوم تنفيذي رقم 07-09 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84-45 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير س نة 1984 والمتضمّن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة
المادة الأولى
فتح المادةيع دّل ويتمّم هذا المرسوم أحك ام المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل أحكام الم ادّة 2 من الم رسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : 25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2007 م " المادّة 2 : توضع منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة تحت وصاية الوزير المكلّف بالغابات".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أح كام المادّة 3 من المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 3 : يكون مقر منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة ."
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 4 : تغطي منطق ة المحافظة على تكاثر الصيد أقاليم غابة الأملاك الوطنية لوادي العقار في بلدية زرالدة وغابة الأملاك الوطنية لسيدي فرج طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 5 من المرس وم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادّة 5 .......................................................:
- تهيئة المساحات الخضراء وصيانتها".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 7 من المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 7 : يتكوّن مجلس التوجيه من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير المصالح الفلاحية للولاية،
- مدير الري للولاية،
- مدير البيئة للولاية،
- المراقب المالي للولاية،
- محافظ الغابات للولاية،
- ممثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
- ممثل اتحادية الصيادين للولاية،
- ممثل الدرك الوطني.
يشارك المدير والعون المحاسب لمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة في مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 12 من المرسوم رق م 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذك ور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 12 : يعيّن مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة بقرار من الوزير المكلّف بالغابات .
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 20 مكرر: لايمكن إنجاز أيّ بناء داخل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-45
- يتمّم مرسوم رقم 84-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.