قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتعلّق بسلّم أتعاب محافظي الحسابات.
المادة 2
فتح المادةيعدّل سلّم أتعاب محافظي الحسابات ويتمّم حسب السلّم الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1427 الموافق 6 ديسمبر سنة .2006 مراد مدلسي الملحق السلم المبلغ الاجمالي الخام عن الموازنة السنوية (الاستثمارات غير المعادة للتقويم وعائدات الاستغلال) حتى أقل من 50 مليون دج من 50 إلى أقل من 100 مليون دج من 100 إلى أقل من 200 مليون دج من 200 إلى أقل من 400 مليون دج من 400 إلى أقل من 800 مليون دج من 800 إلى أقل من 1.600 مليون دج من 1.600 إلى أقل من 3.200 مليون دج من 3.200 إلى أقل من 6.400 مليون دج من 6.400 إلى أقل من 12.800 مليون دج من 12.800 إلى أقل من 25.600 مليون دج أكثر من 25.600 مليون دج يض اف إلى 2.400 ساعة نسبة %2 أي 48 ساعة لكل حصة إضافية ب 5.000 مليون دج حتى الحد الأقصى 4.500 ساعة.
العدد العادي لساعات العمل الأتعاب حسب كلم / دج )*( من 80 إلى أقل من 160 من 40 إلى أقل من 80 من 160 إلى أقل من 240 من 80 إلى أقل من 120 من 240 إلى أقل من 340 من 120 إلى أقل من 170 من 340 إلى أقل من 460 من 170 إلى أقل من 230 من 460 إلى أقل من 600 من 230 إلى من 300 من 600 إلى أقل من 760 من 300 إلى أقل من 380 من 760 إلى أقل من 1.030 من 380 إلى أقل من 515 من 1.030 إلى أقل من 1.400 من 515 إلى أقل من 700 من 1.400 إلى أقل من 1.800 من 700 إلى أقل من 900 من 1.800 إلى أقل من 2.400 من 900 إلى أقل من 1.200 حد أقصى 4.500 ساعة حد أقصى 2.250 )*( يحصل عليها بضرب عدد الساعات في معدل الساعات بمبلغ 500 دج.
وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.