قرار رقم 01 / ق. م د / 07 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2006 بولاية الجلفة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية، طبقا للمادة 149 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 3
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، و وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير العدل، حافظ الأختام و جميع المترشحين.
المادة 4
فتح المادةي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 وأوّل يناير سنة 2007 .
رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة، محمد حبشي، نذير زريبي، دين بن جبارة، محمد فادن، الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.