ج.ر عدد 8 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 205 50 دوج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 د.ج 150 دج كما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 37 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رقم 39 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 ابريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية باتنة والمتعلقة وزارة الدولة المكلفة بالنقل بانشاء مؤسسة للصناعة التقليدية قابلة للتنفيذ

  • قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 24 يونيو قرار سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 والمتضمن احداث تأشيرة مسبقة الموافق 13

وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1395 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر . 134 في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 الصادرة عن المجلس قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1395 الموافق 10 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين كاتب عام للمؤسسة الوطنية لاستغلال للعتاد الرصد الجوي والطيران 135 وزارة الداخلية قرار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1395 سنة 1975 الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث حظيرة

وزارة الصحة العمومية مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1395 الموافق 8 نوفمبر يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى عيادتي سانت آن الموافق 13 نوفمبر سنة 1975، يعد بموجبه تنفيذ المداولة | وسانت كلير دى فيل .. 135

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1396 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمدينة مستغانم . 135 قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بمجوبة عنابة . 136 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1395 الموافق 24 نوفمبر | سنة - 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية | التي يجب انشاؤها بمدينة بسكرة . 136 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالخروب قسنطينة . 137 قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بشلغوم العيد 137 وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1396 الموافق 17 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل نطاق قباضات للضرائب المختلفة لعين بوسيف وأرزيو والمحمدية وعين التوتة وبنى عباس . 137 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1395 الموافق 11 غشت سنة 1975 - صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية القالة عن البناية القديمة لتعاونية البنائين الصالحة لاقامة المصالح التقنية التابعة للبلدية . 138 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1395 الموافق 3 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 20 يونيو سنة 1975 والمتضمن التخصيص لفائدة وزارة الدفاع الوطني لقطعة أرض تقع في البرواقية معدة لبناء ثكنة للدرك الوطني . 138 قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1395 الموافق 19 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى الاصنام يتضمن التخصيص لفائدة وزارة الدفاع الوطني لقطعة أرض تقع في القلتة قصد بناء مركز للاستراحة . 139 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 والمتضمن التنازل لبلدية عوامرى، عن قطعة أرض معدة للبناءات المدرسية - 139 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 - صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 والمتضمن التخصيص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لقطعة أرض قصد بناء مركب لمختلف الرياضات في ميلة . 139 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية حامة بوزيان عن قطعة أرض قصد بناء مدرسة مكونة من ثلاثة أقسام ومسكن 139 اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين . 140 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 24 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 والمتضمن احداث تأشيرة مسبقة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 69-95 المؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك ولا سيما المقطع 3 و 4 من المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في II محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 والمتضمن احداث تأشيرة مسبقة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر ، وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية والموانئ والصيد البحرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في II محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتضمن

الثلاثاء 25 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 احداث تأشيرة مسبقة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر كما يلى : يخضع تصدير منتجات البحر سواء كانت طازجة أو مبردة أو مملحة أو مصبرة الى الخارج، لتأشيرة مسبقة من المكتب الجزائري للصيد البحرى . المادة 2 : يكلف مدير البحرية التجارية والموانئ والصيد البحرى والمدير العام للمكتب الجزائرى للصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 24 | يونيو سنة 1975 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1395 الموافق 10 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين كاتب عام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1395 الموافق 10 ديسمبر سنة 1975، يعين السيد محمد سحاري، كاتبا عاما للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1395 الموافق 13 نوفمبر سنة 1975 6 تعد بموجبه المداولة | رقم 39 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة للصناعة التقليدية قابلة للتنفيذ بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1395 الموافق 13 نوفمبر سنة 1975، تنفذ بموجبه المداولة رقم 39 المؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالانشاء من قبل المجلس الشعبي الولاية باتنة، لمؤسسة للصناعة التقليدية ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 26 مايو سنة 1975 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1395 الموافق 13 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية جيجل والمتعلقة باحداث حظيرة للعتاد بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1395 الموافق 13 نوفمبر سنة 1975، تنفذ المداولة المتعلقة باحداث حظيرة للعتاد من قبل المجلس الشعبي لولاية جيجل . ان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة يكونان طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1395 الموافق 8 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى عيادتي سانت آن وسانت كليردي فيل بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1395 الموافق 8 نوفمبر سنة 1975، يعين السيد حسين أمزار المدير في مركز مصطفى الاستشفائي الجامعى بالجزائر العاصمة ، مندوبا للحكومة لدى عيادتي سانت آن وسانت كلير دفيل، وذلك لفترة عام ابتداء من أول غشت سنة 1975. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1395 الموافق 8 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بمدينة مستغانم ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وكل النصوص التابعة له ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى بمدينة مستغانم 6

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1396 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزء من تراب بلدية مستغانم الموجود داخل المحيط المحدد بالرسم الملحق بأصل هذا القرار والواقع في الشمال الشرقي للمجموعة السكنية لمستغانم في المكان المسمى تقديت ، منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها . المادة 2 : تدرج الاراضي الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 | الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة مستغانم فيما يخص السكن والتجهيزات الجماعية والمنشآت في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة التي يتم اعدادها . المادة 4 : يكلف والى مستغانم ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 يناير 1975 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 اكتوبر سنة | 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بمجوبة عنابة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى | الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974 – 1977 ، وبمقتضى الملف المبرر لانشاء منطقة صناعية بمبوجة عنابة ،

  • وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزء من تراب بلدية الحجار الواقع داخل المحيط المحدد في رسم الموقع الملحق بأصل | هذا القرار والموجود بالشمال الغربي للحجار، منطقة صناعية يزمع تهيئتها، وتبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 230 هكتارا تقريبا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وتحقيق أشغال التهيئة التي يصرح بفائدتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . 10 المادة 3 : يكلف والى عنابة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1395 الموافق 24 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي يجب انشاؤها بمدينة بسكرة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزء من تراب بلدية بسكرة الواقع داخل المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار ، غرب مدينة بسكرة منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها. المادة 2 : تدرج الاراضي الواقعة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة بسكرة ولاسيما فيما يخص السكن والمنشآت الجماعية والهياكل الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة التي سيتم اعدادها .

الثلاثاء 25 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يكلف والى بسكرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبسكرة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1395 الموافق 24 نوفمبر سنة 1975 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالحروب قسنطينة

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن جزء من تراب بلدية الحروب الواقع داخل المحيط المحدد بالرسم الملحق بأصل هذا القرار والموجود شرق الحروب وشمال الطريق الوطني رقم 20 منطقة صناعية يزمع تهيئتها وتناهز المساحة الاجمالية 435 هكتارا تقريبا. المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدارسة وتحقيق أشغال التهيئة التي يصرح بفائدتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . المادة 3 : يكلف والى قسنطينة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير 1975 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بشلغوم العيد ان وزير الاشغال العمومية والبناء .

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى للجمهورية الجزائرية 137 الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح بأن جزء من تراب بلدية شلغوم العيد الواقع داخل المخطط المحدد بالرسم الملحق بأصل هذا القرار والموجود بالشمال الغربي للمجموعة السكنية وبشمال الطريق الوطني رقم 5 ، منطقة صناعية يزمع تهيئتها ، وتناهز المساحة الاجمالية 215 هكتارا تقريبا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية بدراسة وتحقيق أشغال التهيئة التي يصرح بفائدتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق … المادة 3 : يكلف والى قسنطينة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير | سنة 1976 . . عبد القادر زيباك وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1396 الموافق 17 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لعين بوسيف وأرزيو والمحمدية وعين التوتة وبنى عباس ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بأصلاح النظام | الاقليمي للولاية والنصوص اللاحقة به .

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1396 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1394 الموافق 18 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد مجموع نطاق قباضات الضرائب المختلفة ، وبعد الاطلاع على القرارات المؤرخة في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 20 ديسمبر سنة 1975 والصادرة عن وزير الصحة العمومية ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لعين بوسيف وأرزيو ومحمدية ومستشفى باتنة وبنى عباس طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول يناير 1976 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق بالقرار المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المحدثة ولاية المدية قباضة الضرائب المختلفة لعين بوسيف عين بوسيف يضاف : لقطاعات الصحية التابعة لعين بوسيف ولاية وهران قباضة الضرائب المختلفة لارزيو أرزيو يضاف : لقطاعات الصحية لارزيو ولاية معسكر قباضة الضرائب للمحمدية المحمدية يضاف : القطاعات الصحية المختلفة للمحمدية ولاية باتنة قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى باتنة باتنة يضاف : لقطاعات الصحية لعين التوتة ولاية بشار قباضة الضرائب المختلفة لبنى عباس بني عباس يضاف : القطاعات الصحية لبني عباس قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1395 الموافق 11 غشت سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا الفائدة بلدية القالة عن البناية القديمة لتعاونية البنائين الصالحة لاقامة المصالح التقنية التابعة للبلدية بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1395 الموافق 11 غشت سنة 1975 صادر عن والى عنابة تم التنازل لفائدة بلدية القالة عن البناية القديمة لتعاونية البنائين، الصالحة لاقامة المصالح التقنية التابعة للبلدية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1395 الموافق 3 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 20 يونيو سنة 1975 والمتضمن التخصيص لفائدة وزارة الدفاع الوطني لقطعة أرض تقع فى البرواقية معدة لبناء ثكنة للدرك الوطني بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1395 الموافق 3

الثلاثاء 25 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 سبتمبر سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية | عام 1395 الموافق 20 يونيو سنة 1975 كمايلي : تخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطنى قطعة أرض مساحتها هكتاران و 77 آرا و 15 سنتيارا، تقع في البرواقية في المكان المسمى ميدان المحطة مكونة من ضم التجزئات رقم 12 و 14 و 35 من مخطط تراب البرواقية وذلك قصد بناء ثكنة للدرك الوطني» . والباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1395 الموافق 19 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى الاصنام يتضمن التخصيص لفائدة وزارة الدفاع الوطني لقطعة أرض تقع في القلتة قصد بناء مركز للاستراحة بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1395 الموافق 19 | سبتمبر سنة 1975 يخصص لفائدة وزارة الدفاع الوطني، عقار تابع لاملاك الدولة يحمل رقم 71 واقع في القلتة وذلك ليكون أساسا لبناء مركز للاستراحة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 والمتضمن التنازل لبلدية عوامرى، عن قطعة أرض معدة للبناءات المدرسية بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 17 أبريل كما يلي : تم التنازل لبلدية عوامرى وذلك قصد اقامة بناءات مدرسية عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، مكونة من ثلاث تجزئات رقم 20 و II و 40 من مخطط مسح الاراضي تقع في وسط المكان المذكور ، مساحتها الاجمالية 1838 م2. كماهي مبينة في الجدول الملحق بهذا القرار . والباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 والمتضمن التخصيص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لقطعة أرض قصد بناء مركب لمختلف الرياضات في ميلة بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 كمايلي : تخصص لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة (مديرية الشبيبة والرياضة لولاية قسنطينة قطعة أرض مساحتها هكتاران و 54 آرا و 32 سنتيارا قصد بناء مركب لمختلف الرياضات بميلة . والباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية حامة بوزيان عن قطعة أرض قصد بناء مدرسة مكونة من ثلاثة أقسام ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق II نوفمبر سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لصالح بلدية حامة بوزيان عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مكونة من تجزئات رقم 10198 بي و 1200 بي 1201 بي من مخطط مسح الاراضي فرع ب ومساحة طريق زائل، مساحته الاجمالية، سكتار واحد و 20 سنتيارا وذلك لبناء مدرسة وثلاثة أقسام و مسكن المشتتات عين بن سبعة، وبشير وركاني ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1396 اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين تنذر الشركة الجزائرية للدهن والكهرباء الواقعة في 12 نهج مولود زادى بمدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة الخاصة ببناء مصلحة مؤقتة لفحص العيون بالمركز الاستشفائي الجامعي ايسعد حسنى ببني مسوس - الجزائر العاصمة والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1974 تحت رقم 150 ، بأن تسأنف الاشغال في أجل ثمانية أيام (8) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان . واذا لم يف بالتزاماته ، فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . ينذر السيد بشير رحال مقاول الاشغال العمومية في المنطقة الصناعية بورقلة، متعهد الصفقة رقم 9 المؤرخة في 25 مارس | سنة 1973 والمصادق عليها في 2 غشت سنة 1973 والمتعلقة بتسوية وتحقيق طرق للمواصلات وتصريف المياه بمحيط سحان بري ، بأن يستأنف الاشغال المتعلقة بصرف المياه وطرق المواصلات في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان. واذا لم يف بالتزاماته ، فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار | المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر