قرار

قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1395 الموافق 19 سبتمبر سنة 1975 صادر عن والى الاصنام يتضمن التخصيص لفائدة وزارة الدفاع الوطني لقطعة أرض تقع في القلتة قصد بناء مركز للاستراحة . 139

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.